( مسألة 239 ) : إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الأخر ضمن الأخر
نصف دية المقتول ، والنصف الآخر منها هدر .
( مسألة 240 ) : إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والأخرى غير حامل
فماتتا سقطت ديتهما ، وإذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته إن كان القتل
شبيه عمد ، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل ، والا فالقتل خطأ
محض ، فالدية على عاقلتهما ، ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملا .
( مسألة 241 ) : لو رمى إلى طرف قد يمر فيه إنسان فأصاب عابرا اتفاقا ، فالدية
على عاقلة الرامي ، وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال ، وحذره فعبر
والرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله لم يكن عليه شئ .
ولو اصطحب العابر صبيا فأصابه الرمي فمات فهل فيه دية على العابر أو
الرامي أو على عاقلتهما ؟ فيه خلاف ، والأقرب هو التفصيل ، فمن كان منهما عالما
بالحال فعليه نصف الدية ، ومن كان جاهلا بها فعلى عاقلته كذلك .
( مسألة 242 ) : إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن .
( مسألة 243 ) : من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله ، فإن كان قاصدا
قتله أو كان السقوط مما يقتل غالبا فعليه القود ، والا فعليه الدية ، وان قصد السقوط
على غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته .
( مسألة 244 ) : إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره كما لو ألقته الريح
الشديدة أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص ، فالظاهر أنه لا دية لا عليه ولا على
عاقلته ، كما لا قصاص عليه .
( مسألة 245 ) : لو دفع شخصا على آخر فان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع
بلا إشكال ، وأما إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع ، وهو يرجع إلى الدافع .
منهاج الصالحين — صفحة 554
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٥٤