تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
( مسألة 239 ) : إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الأخر ضمن الأخر نصف دية المقتول ، والنصف الآخر منها هدر . ( مسألة 240 ) : إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والأخرى غير حامل فماتتا سقطت ديتهما ، وإذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته إن كان القتل شبيه عمد ، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل ، والا فالقتل خطأ محض ، فالدية على عاقلتهما ، ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملا . ( مسألة 241 ) : لو رمى إلى طرف قد يمر فيه إنسان فأصاب عابرا اتفاقا ، فالدية على عاقلة الرامي ، وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال ، وحذره فعبر والرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله لم يكن عليه شئ . ولو اصطحب العابر صبيا فأصابه الرمي فمات فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو على عاقلتهما ؟ فيه خلاف ، والأقرب هو التفصيل ، فمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف الدية ، ومن كان جاهلا بها فعلى عاقلته كذلك . ( مسألة 242 ) : إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن . ( مسألة 243 ) : من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله ، فإن كان قاصدا قتله أو كان السقوط مما يقتل غالبا فعليه القود ، والا فعليه الدية ، وان قصد السقوط على غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته . ( مسألة 244 ) : إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص ، فالظاهر أنه لا دية لا عليه ولا على عاقلته ، كما لا قصاص عليه . ( مسألة 245 ) : لو دفع شخصا على آخر فان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع بلا إشكال ، وأما إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع ، وهو يرجع إلى الدافع .