تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
فدمه هدر ، وكذلك إذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم وكان المصدوم واقفا في ملكه أو نحوه مما لا يكون فيه تفريط من قبله ، وأما إذا كان واقفا في مكان لا يسوغ له الوقوف فيه كما إذا وقف في طريق المسلمين وكان ضيقا فصدمه انسان من غير قصد فمات كان ضمانه على المصدوم . ( مسألة 234 ) : لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتفاقا ، ضمن كل واحد منهما نصف دية الآخر ، ولا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو مدبرين أو مختلفين . ( مسألة 235 ) : لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا فعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الأخر أو نصف الأرش ، هذا إذا كان الفارس مالكا للفرس ، وأما إذا كان غيره ضمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكيهما ، هذا كله إذا كان التلف مستندا إلى فعل الفارس ، وأما إذا استند إلى أمر آخر كإطارة الريح ونحوها مما هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئا ، ومثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد ، أو كان التعدي منه فإنه لا ضمان حينئذ على الطرف الآخر ، بل الضمان على المصطدم أو المتعدي ، ويجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب سواء أكان حيوانا أم سيارة أم سفينة أم غيرها . ( مسألة 236 ) : إذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما أو بإذن ولييهما اذنا سائغا فماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الأخر . ( مسألة 237 ) : لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أكانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا شئ على مولاهما . ( مسألة 238 ) : إذا اصطدم عبد وحر فماتا اتفاقا فلا شئ على مولى العبد ولاله من دية العبد شئ .