( مسألة 228 ) : إذا انقلب النائم غير الظئر فاتلف نفسا أو طرفا منها ،
قيل ( 1 ) ان الدية في ماله ، وقيل إنها على عاقلته وفي كلا القولين اشكال ،
والأقرب عدم ثبوت الدية .
( مسألة 229 ) : لو أتلفت الظئر طفلا وهي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها ، فإن كانت
انما ظايرت طلبا للعز والفخر ، فالدية في مالها ، وإن كانت مظايرتها للفقر ،
فالدية على عاقلتها .
( مسألة 230 ) : إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضمها إليه
بعنف فماتت الزوجة فلا قود ، ولكن يضمن الدية في ماله ، وكذلك الحال في الزوجة
إذا أعنفت بزوجها فمات .
( مسألة 231 ) : من حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فعليه ديته في ماله ،
ويضمن المال إذا تلف منه شئ على المشهور ، وفيهما إشكال ، والأقرب أن الدية
على العاقلة ، ( 2 ) ولا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأمونا غير مفرط .
( مسألة 232 ) : من صاح على أحد فمات ، فإن كان قصد ذلك أو كانت الصيحة
في محل يترتب عليها الموت عادة وكان الصائح يعلم بذلك فعليه القود ، وإلا فعليه
الدية ، هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصيحة ، وإلا فلا شئ عليه ، ومثل ذلك ما
لو شهر سلاحه في وجه إنسان فمات .
( مسألة 233 ) : لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله ، ولم تكن الصدمة مما
يترتب عليه الموت عادة ، فاتفق موته فديته في مال الصادم ، وأما إذا مات الصادم
هامش
( 1 ) وهو الأقرب .
( 2 ) بل الأقرب أن الدية في ماله .