تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
( مسألة 228 ) : إذا انقلب النائم غير الظئر فاتلف نفسا أو طرفا منها ، قيل ( 1 ) ان الدية في ماله ، وقيل إنها على عاقلته وفي كلا القولين اشكال ، والأقرب عدم ثبوت الدية . ( مسألة 229 ) : لو أتلفت الظئر طفلا وهي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها ، فإن كانت انما ظايرت طلبا للعز والفخر ، فالدية في مالها ، وإن كانت مظايرتها للفقر ، فالدية على عاقلتها . ( مسألة 230 ) : إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضمها إليه بعنف فماتت الزوجة فلا قود ، ولكن يضمن الدية في ماله ، وكذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات . ( مسألة 231 ) : من حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فعليه ديته في ماله ، ويضمن المال إذا تلف منه شئ على المشهور ، وفيهما إشكال ، والأقرب أن الدية على العاقلة ، ( 2 ) ولا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأمونا غير مفرط . ( مسألة 232 ) : من صاح على أحد فمات ، فإن كان قصد ذلك أو كانت الصيحة في محل يترتب عليها الموت عادة وكان الصائح يعلم بذلك فعليه القود ، وإلا فعليه الدية ، هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصيحة ، وإلا فلا شئ عليه ، ومثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه إنسان فمات . ( مسألة 233 ) : لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله ، ولم تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت عادة ، فاتفق موته فديته في مال الصادم ، وأما إذا مات الصادم
هامش
( 1 ) وهو الأقرب . ( 2 ) بل الأقرب أن الدية في ماله .