تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
إلى الموت غالبا ، فقطعها فمات فلا قود وكذلك لا دية على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر ، وإلا فعليه الدية . ( مسألة 225 ) : لو قطع عدة أعضاء شخص خطأ ، فإن لم يسر القطع ، فعلى الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة ، وإن سرى فإن كان القطع متفرقا فعليه دية كل عضو إلا الأخير زائدة على دية النفس ، وأما العضو الأخير المترتب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس ، وإن كان قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس ، فعلى الجاني دية واحدة وهي دية النفس ، وان شك في السراية فهل لولي المجني عليه مطالبة الجاني بدية الأعضاء المقطوعة أم ليس له إلا دية النفس ؟ قولان ، الأظهر هو الأول . موجبات الضمان وهي أمران : ( المباشرة ، التسبيب ) . ( مسألة 226 ) : من قتل نفسا من دون قصد إليه ، ولا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة ، كمن رمى هدفا فأصاب انسانا أو ضرب صبيا مثلا تأديبا فمات اتفاقا أو نحو ذلك ففيه الدية دون القصاص . ( مسألة 227 ) : يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون أو الصبي بدون اذن وليه ، أو عالج بالغا عاقلا بدون اذنه ، وكذلك مع الاذن إذا قصر ، وأما إذا اذن له المريض في علاجه ولم يقصر ، ولكنه آل إلى التلف اتفاقا ، فهل عليه ضمان أم لا ؟ قولان ، الأقرب هو الأول ، وكذلك الحال إذا عالج حيوانا بإذن صاحبه وآل إلى التلف هذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض أو وليه أو صاحب الدابة ، وأما إذا أخذها فلا ضمان عليه .