تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
القيمة مع العفو عن بعضها الأخر ما لم يدفع العبد إليه ، وأما لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد ، وليس له إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه . ( مسألة 218 ) : كل جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الأرش فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمدية أو شبه عمد والا فمن عاقلته ، وتعيين الأرش بنظر الحاكم ( 1 ) بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين . ( مسألة 219 ) : لا دية لمن قتله الحد أو التعزير وقيل : إن ديته إذا كان الحد للناس من بيت مال المسلمين ، ولكنه ضعيف . ( مسألة 220 ) : إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا ضمان على الحاكم ، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين . ( مسألة 221 ) : من اقتض بكرا أجنبية ، فإن كانت حرة لزمه مهر نسائها ، ولا فرق في ذلك بين كون الاقتضاض بالجماع أو بالإصبع أو بغير ذلك ، أما إذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها . ( مسألة 222 ) : من أكره امرأة أجنبية غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل ، وأما إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها سواء أكانت بكرا أم لم تكن . ( مسألة 223 ) : لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى إلى موتها اتفاقا قيل : إنه لا دية عليه كما لا قود ، ولكن الظاهر ثبوت الدية ، وكذلك الحال في الصبي إذا أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى إلى هلاكه . ( مسألة 224 ) : إذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه مثلا ولم يكن القطع مما يؤدي
هامش
( 1 ) دخل نظر الحاكم في تعيين الأرش مبنى على الاحتياط .