تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
على صنف خاص من الأصناف المذكورة . ( مسألة 206 ) : دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة ( 1 ) وهي على الجاني نفسه إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن تكون على الأوصاف التالية : ( أربعون ) منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها و ( ثلاثون ) حقة ، و ( ثلاثون ) بنت لبون . ( مسألة 207 ) : المشهور بين الأصحاب أن دية شبه العمد تستوفى في سنتين ولكن لا دليل عليه ، بل الظاهر أنها تستوفى في ثلاث سنوات . ( مسألة 208 ) : إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات أخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه . ( مسألة 209 ) : دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور الستة ( 2 ) المذكورة وهي تحمل على العاقلة . ( مسألة 210 ) : إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقة ، وثلاثون منها بنت لبون ، وعشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون . ( مسألة 211 ) : يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله وأنه ليس بمؤمن فبان أنه مؤمن ، فإنه لا تجب الدية عندئذ وتجب فيه الكفارة فقط . ( مسألة 212 ) : دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة وثلثها ،
هامش
( 1 ) على تأمل في السادس . ( 2 ) في ثبوت السادس تأمل .