على صنف خاص من الأصناف المذكورة .
( مسألة 206 ) : دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة ( 1 ) وهي على الجاني
نفسه إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن تكون على الأوصاف التالية :
( أربعون ) منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها و ( ثلاثون ) حقة ، و ( ثلاثون )
بنت لبون .
( مسألة 207 ) : المشهور بين الأصحاب أن دية شبه العمد تستوفى في سنتين
ولكن لا دليل عليه ، بل الظاهر أنها تستوفى في ثلاث سنوات .
( مسألة 208 ) : إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات أخذت
الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه .
( مسألة 209 ) : دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور الستة ( 2 ) المذكورة وهي
تحمل على العاقلة .
( مسألة 210 ) : إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون
منها حقة ، وثلاثون منها بنت لبون ، وعشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن
لبون .
( مسألة 211 ) : يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قتل مؤمنا في
دار الحرب معتقدا جواز قتله وأنه ليس بمؤمن فبان أنه مؤمن ، فإنه لا تجب الدية
عندئذ وتجب فيه الكفارة فقط .
( مسألة 212 ) : دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة وثلثها ،
هامش
( 1 ) على تأمل في السادس .
( 2 ) في ثبوت السادس تأمل .