كتاب الديات
الدية : هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك .
( مسألة 203 ) : تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما
لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن ، وأما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شئ فلا تثبت
فيه الدية إلا بالتراضي والتصالح ، سواء أكان في النفس أم كان في غيرها ، وقد تقدم
حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد .
( مسألة 204 ) : دية قتل المسلم متعمدا مأة بعير فحل من مسان الإبل ، أو مائتا
بقرة أو ألف دينار - وكل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب
المسكوك - أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وكل درهم يساوي 6 / 12 حمصة من
الفضة المسكوكة - فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال - أو
مائتا حلة ( 1 ) وكل حلة ثوبان ، وقيل : لابد أن يكون من أبراد اليمن وهو غير ثابت .
( مسألة 205 ) : تستوفى دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني ، ويتخير
الجاني بين الأصناف المذكورة ، فله اختيار أي صنف شاء وإن كان أقلها قيمة ، وهو
عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة ( 2 ) في زماننا هذا ، وليس لولي المقتول إجباره
هامش
( 1 ) في كونها من أصناف الدية تأمل .
( 2 ) تقدم التأمل في كونها من الدية .