تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
عليه فقط فالمشهور ( 1 ) أن له الاقتصاص ، وأخذ دية الزائدة وهي ثلث دية الأصلية ، وفيه اشكال ، والأقرب عدمه . ( مسألة 196 ) : لو قطع يمين شخص ، فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال ، فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه ، فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى ، نعم إذا كان القطع معرضا للسراية مع وجود الجرح في اليسرى ، لم يجز حتى يندمل الجرح فيها ، ثم إن الجاني إذا كان قد تعمد ذلك وكان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي من قطع اليمنى فلا دية له ، والا فله الدية ، وإذا كان المجني عليه عالما بالحال ومع ذلك قطعها ، فالظاهر أن عليه القود مطلقا . ( مسألة 197 ) : لو قطع يد رجل فمات ، وادعى الولي الموت بالسراية ، وأنكره الجاني ، فالقول قول الجاني ، ومثله ما إذا قد الملفوف في الكساء نصفين فادعى الولي أنه كان حيا وادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة . ( مسألة 198 ) : لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى مثلا ، ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر ثبت القصاص عليه لكل منهما ، فان اقتص الثاني الزم للأول بدية الإصبع ، وان اقتص الأول منه بقطع إصبعه قطع الثاني يده ، وليس له أن يرجع إليه بدية الإصبع كما تقدم . ( مسألة 199 ) : إذا قطع إصبع رجل عمدا ، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص ولا دية أيضا ، ولو قطع إصبعه خطأ أو شبيها بالعمد ، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت ، ولو عفا عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الإصبع ، وأما في الكف ، فإن كانت السراية مقصودة للجاني ، أو كانت تلك الجناية
هامش
( 1 ) وهو الأقرب .