تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
مما تؤدي إلى السراية غالبا وإن لم تكن مقصودة ، ثبت القصاص في اليد ، وأما إذا كانت غير مقصودة ، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص ، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس . ( مسألة 200 ) : لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط ، وكذا لو أسقط دية النفس لم تسقط . ( مسألة 201 ) : إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا وبغير قصد إلى عضو اخر منه أو إلى نفسه ، فلا ضمان ولا دية . ( مسألة 202 ) : لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم الله تعالى ، ولكن يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ، ولو جنى في الحرم جناية اقتص منه فيه ، ولا يلحق به حرم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) . * * *