مما تؤدي إلى السراية غالبا وإن لم تكن مقصودة ، ثبت القصاص في اليد ، وأما إذا
كانت غير مقصودة ، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص ، وكذلك
الحال إذا سرت إلى النفس .
( مسألة 200 ) : لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط ، وكذا لو أسقط
دية النفس لم تسقط .
( مسألة 201 ) : إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا وبغير قصد إلى عضو
اخر منه أو إلى نفسه ، فلا ضمان ولا دية .
( مسألة 202 ) : لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم الله تعالى ، ولكن
يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ، ولو جنى في الحرم جناية
اقتص منه فيه ، ولا يلحق به حرم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) .
* * *
منهاج الصالحين — صفحة 546
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٤٦