تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
إحداهما واخذت دية الأخرى ، وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له . ( مسألة 192 ) : ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا ، أوليس له بعضها قطعت كفه واخذت منه دية الناقص وفيه إشكال ، والأقرب عدم جواز أخذ الدية ، وأما إذا كان الناقص عضو المجني عليه كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعا واحدة أو أكثر ، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا ؟ فيه أقوال ، الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شئ عليه . ( 1 ) ( مسألة 193 ) : المشهور أنه لو قطع إصبع شخص ، وسرت الجناية إلى كفه اتفاقا ، ثبت القصاص في الكف ، وفيه اشكال ، والأظهر عدم ثبوته ، وانما له قطع إصبع الجاني وأخذ دية الكف منه ، وأما إذا تعمد السراية ، أو كانت الجناية مما تسري عادة ، فليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الكف ، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف وبين العفو وأخذ الدية مع التراضي . ( مسألة 194 ) : لو قطع يده من مفصل الكوع ، ثبت القصاص ولو قطع معها بعض الذراع ، فالمشهور أنه يقتص من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة ، ولكن لا وجه له ، بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع ان أمكن ، والا فالمرجع هو الدية ، كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها ، وليس له الاقتصاص من الكوع ، وأخذ الأرش في الزائد ، وكذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق . ( مسألة 195 ) : لو كانت للقاطع إصبع زائدة ، وللمقطوع كذلك ثبت القصاص بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط ، ( 2 ) وأما إذا كانت في المجني
هامش
( 1 ) الأحوط وجوبا رد دية الفاضل من الجاني . ( 2 ) بعد رد دية الزائدة .