( مسألة 185 ) : لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله ، ويؤخذ من الجاني
بحسابه ، فإن كان المقطوع نصف الأنف ، قطع من الجاني نصف أنفه ، وإن كان أقل أو
أكثر فكذلك بالنسبة .
( مسألة 186 ) : يثبت القصاص في السن ، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه ، ولو
عادت اتفاقا كما كانت ، فهل يكون له القصاص أو الدية ؟ فيه وجهان ، الأقرب فيه
القصاص . ( 1 )
( مسألة 187 ) : لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت ، وفيها الدية ،
وان لم تعد أصلا ففيها القصاص على المشهور ، ( 2 ) وفيه اشكال بل منع .
( مسألة 188 ) : لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت فليس له
قلعها .
( مسألة 189 ) : المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص
الأسنان ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدمه . ( 3 )
( مسألة 190 ) : لا تقلع السن الأصلية بالزائدة ، نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة
بالزائدة حتى مع تغاير المحلين ، ( 4 ) وكذلك الحال في الأصابع الأصلية والزائدة .
( مسألة 191 ) : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ، فإذا
قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص ، قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن
هامش
( 1 ) في ثبوت القصاص اشكال .
( 2 ) وهو الأقوى .
( 3 ) بل بعيد ، والأظهر ما عليه المشهور .
( 4 ) فيه اشكال بل منع ، وكذلك في الأصابع الزائدة .