تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
( مسألة 185 ) : لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله ، ويؤخذ من الجاني بحسابه ، فإن كان المقطوع نصف الأنف ، قطع من الجاني نصف أنفه ، وإن كان أقل أو أكثر فكذلك بالنسبة . ( مسألة 186 ) : يثبت القصاص في السن ، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه ، ولو عادت اتفاقا كما كانت ، فهل يكون له القصاص أو الدية ؟ فيه وجهان ، الأقرب فيه القصاص . ( 1 ) ( مسألة 187 ) : لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت ، وفيها الدية ، وان لم تعد أصلا ففيها القصاص على المشهور ، ( 2 ) وفيه اشكال بل منع . ( مسألة 188 ) : لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت فليس له قلعها . ( مسألة 189 ) : المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدمه . ( 3 ) ( مسألة 190 ) : لا تقلع السن الأصلية بالزائدة ، نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين ، ( 4 ) وكذلك الحال في الأصابع الأصلية والزائدة . ( مسألة 191 ) : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص ، قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن
هامش
( 1 ) في ثبوت القصاص اشكال . ( 2 ) وهو الأقوى . ( 3 ) بل بعيد ، والأظهر ما عليه المشهور . ( 4 ) فيه اشكال بل منع ، وكذلك في الأصابع الزائدة .
منهاج الصالحين — صفحة 543 | الشيخ وحيد الخراساني