تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
الاقتصاص بمثل ذلك إن أمكن ، وإلا انتقل الأمر إلى الدية . ( مسألة 179 ) : يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك . ( مسألة 180 ) : يثبت القصاص في قطع الذكر ، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب والشيخ والأغلف والمختون وغير ذلك ، والمشهور ( 1 ) أنه لا فرق بين الصغير والكبير ، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع . ( مسألة 181 ) : ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين ، وهو لا يخلو من اشكال ، بل الظاهر ثبوت القصاص ، وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب . ( مسألة 182 ) : يثبت القصاص في الخصيتين وكذا في إحداهما ، فان قطعت اليمنى اقتص من اليمنى وان قطعت اليسرى فمن اليسرى . ( مسألة 183 ) : يثبت القصاص في قطع الشفرين فان قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل ، وكذلك الحال إذا قطعت إحداهما ، وأما إذا قطعهما الرجل فلا قصاص وتجب عليه ديتهما ، كما أنها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية ، نعم لو قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع ذكره قطع . ( 2 ) ( مسألة 184 ) : لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني ، فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم ، وان سقط منه شئ وتناثر لحمه ، والأنف الشام بالعادم ، والاذن الصحيحة بالصماء ، والكبيرة بالصغيرة ، والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة وما شاكل ذلك .
هامش
( 1 ) وهو الأقوى . ( 2 ) فيه اشكال بل منع .
منهاج الصالحين — صفحة 542 | الشيخ وحيد الخراساني