الاقتصاص بمثل ذلك إن أمكن ، وإلا انتقل الأمر إلى الدية .
( مسألة 179 ) : يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك .
( مسألة 180 ) : يثبت القصاص في قطع الذكر ، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب
والشيخ والأغلف والمختون وغير ذلك ، والمشهور ( 1 ) أنه لا فرق بين الصغير
والكبير ، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع .
( مسألة 181 ) : ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين ، وهو لا يخلو
من اشكال ، بل الظاهر ثبوت القصاص ، وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب .
( مسألة 182 ) : يثبت القصاص في الخصيتين وكذا في إحداهما ، فان قطعت اليمنى
اقتص من اليمنى وان قطعت اليسرى فمن اليسرى .
( مسألة 183 ) : يثبت القصاص في قطع الشفرين فان قطعت امرأة الشفرين من
امرأة أخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل ، وكذلك الحال إذا قطعت إحداهما ، وأما
إذا قطعهما الرجل فلا قصاص وتجب عليه ديتهما ، كما أنها لو قطعت ذكر الرجل
فلا قصاص وعليها الدية ، نعم لو قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت
المرأة قطع ذكره قطع . ( 2 )
( مسألة 184 ) : لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني ، فيقطع
العضو الصحيح بالمجذوم ، وان سقط منه شئ وتناثر لحمه ، والأنف الشام بالعادم ،
والاذن الصحيحة بالصماء ، والكبيرة بالصغيرة ، والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة وما
شاكل ذلك .
هامش
( 1 ) وهو الأقوى .
( 2 ) فيه اشكال بل منع .