( مسألة 171 ) : يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة البرد أو الحر إذا
كان في معرض السراية ، وإلا جاز .
( مسألة 172 ) : المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد ، ودليله غير
ظاهر ، فالظاهر عدم الاعتبار .
( مسألة 173 ) : إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو
الجاني وتزيد عليه لصغره ، لم يجز له أن يقتص من عضوه الأخر عوضا عن الزائد ،
بل يجب عليه الاقتصاص على ما يتحمل ذلك العضو ، ويرجع في الزائد إلى الدية
بالنسبة ، وكذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيرا واستوعبته الجناية
ولم تستوعب عضو الجاني ، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية .
( مسألة 174 ) : لو قطع عضوا من شخص كالاذن ، فاقتص المجني عليه من
الجاني ، ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله ، فالتحم وبرئ جاز للجاني إزالته
وكذلك الحال في العكس .
( مسألة 175 ) : لو قطعت أذن شخص مثلا ، ثم ألصقها المجني عليه قبل
الاقتصاص من الجاني والتحمت ، فهل يسقط به حق الاقتصاص ؟ المشهور عدم
السقوط ، ولكن الأظهر هو السقوط وانتقال الأمر إلى الدية .
( مسألة 176 ) : لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح ، قلعت عينه .
( مسألة 177 ) : لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو
بآفة ، كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه ،
وبين العفو وأخذ تمام الدية ، وأما لو كان أعور بجناية جان ، لم يكن للمجني عليه إلا
قلع إحدى عيني الصحيح .
( مسألة 178 ) : لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة ، كان للمجني عليه
منهاج الصالحين — صفحة 541
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٤١