تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
( مسألة 171 ) : يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة البرد أو الحر إذا كان في معرض السراية ، وإلا جاز . ( مسألة 172 ) : المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد ، ودليله غير ظاهر ، فالظاهر عدم الاعتبار . ( مسألة 173 ) : إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه لصغره ، لم يجز له أن يقتص من عضوه الأخر عوضا عن الزائد ، بل يجب عليه الاقتصاص على ما يتحمل ذلك العضو ، ويرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة ، وكذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيرا واستوعبته الجناية ولم تستوعب عضو الجاني ، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية . ( مسألة 174 ) : لو قطع عضوا من شخص كالاذن ، فاقتص المجني عليه من الجاني ، ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله ، فالتحم وبرئ جاز للجاني إزالته وكذلك الحال في العكس . ( مسألة 175 ) : لو قطعت أذن شخص مثلا ، ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت ، فهل يسقط به حق الاقتصاص ؟ المشهور عدم السقوط ، ولكن الأظهر هو السقوط وانتقال الأمر إلى الدية . ( مسألة 176 ) : لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح ، قلعت عينه . ( مسألة 177 ) : لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة ، كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه ، وبين العفو وأخذ تمام الدية ، وأما لو كان أعور بجناية جان ، لم يكن للمجني عليه إلا قلع إحدى عيني الصحيح . ( مسألة 178 ) : لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة ، كان للمجني عليه