( مسألة 165 ) : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب ، كان حكمه في الاقتصاص
وأخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس .
( مسألة 166 ) : لو قطع اثنان يد واحد ، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يد
واحدة إليهما ، وإذا اقتص من أحدهما رد الأخر نصف دية اليد إلى المقتص منه ، كما
أن له مطالبة الدية منهما من الأول .
( مسألة 167 ) : يثبت القصاص في الشجاج ، الشجة بالشجة ، ويعتبر فيه
التساوي طولا وعرضا وأما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم .
( مسألة 168 ) : يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا بأن كان
القصاص بمقدار الجرح ، وأما إذا كان غير مضبوط وموجبا لتعريض النفس على
الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو ، كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة ونحو
ذلك لم يجز وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة .
( مسألة 169 ) : يجوز الاقتصاص قبل الاندمال ان احتمل عدمه ، ( 1 ) وعلى
هذا فلو اقتص من الجاني ثم سرت الجناية فمات المجني عليه ، كان لوليه أخذ الدية
من الجاني فيما إذا لم يكن القتل مقصودا ، ولم تكن الجناية مما يقتل غالبا والا كان له
قتل الجاني أو أخذ الدية منه فان قتله كان عليه دية جرحه .
( مسألة 170 ) : كيفية القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من الاضطراب
حال الاستيفاء ، ثم يقاس محل الشجة بمقياس ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص
من الجاني ثم يشرع في الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الأخرى .
هامش
( 1 ) الا إذا كان الجارح قاصدا للقتل أو كان الجرح مما يقتل عادة ، فان الأحوط إن
لم يكن أقوى التأخير فيهما .