تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
يرد إلى ولي المقتص منه نصف دية الحر . ( مسألة 161 ) : لو قطع حر يد عبد ، ثم قطع رجله بعد عتقه كان عليه أن يرد قيمة الجناية الأولى إلى مولاه ، وأما بالإضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله ، وان عفا ورضي بالدية كانت له ولا صلة للمولى بها أصلا . ( الثاني ) - التساوي في الدين ، فلا يقتص من مسلم بكافر ، فلو قطع المسلم يد ذمي مثلا لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد . ( مسألة 162 ) : إذا جنت المرأة على الرجل ، اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شئ منها ، وان جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث والا فلا ، فلو قطع الرجل إصبع امرأة جاز لها قطع إصبعه بدون رد شئ إليه ، ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه . ( مسألة 163 ) : المشهور ( 1 ) اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص ، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وان بذل الجاني يده للقصاص وهو لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدمه ، وأما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا اشكال ، الا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم ، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية . ( مسألة 164 ) : لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين ، وإلا قطعت يساره على اشكال ، وإن كان لا يبعد جوازه ، وان لم تكن له يسار فالمشهور أنه تقطع رجله إن كانت ، وفيه اشكال ، والأقرب الرجوع فيه إلى الدية .
هامش
( 1 ) وهو الأقوى .