تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
حتى استوفى فعليه الدية ، ولكن يرجع بها إلى الموكل ، وكذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء . ( مسألة 148 ) : لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع ولو كان حملها حادثا بعد الجناية أو كان الحمل عن زنا ، ولو توقفت حياة الطفل على ارضاعها إياه مدة ، لزم تأخير القصاص إلى تلك المدة ، ولو ادعت الحمل قبل قولها على المشهور ، الا إذا كانت امارة على كذبها وفيه اشكال بل منع . ( 1 ) ( مسألة 149 ) : لو قتلت المرأة قصاصا ، فبانت حاملا ، فلا شئ على المقتص ، نعم ان أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية ، وهي تحمل على العاقلة وان لم تلجه الروح على المشهور ، لكن الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل ولوج الروح في الحمل . ( مسألة 150 ) : لو قطع يد شخص ، ثم قتل شخصا آخر فالمشهور ، ( 2 ) بين الأصحاب أنه تقطع يده أولا ، ثم يقتل ، وفيه اشكال بل منع ، وإذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده ، فهل تثبت الدية في ماله أم لا ؟ وجهان ، ولا يبعد ثبوتها ، كما مر في قتل شخص اثنين . ( مسألة 151 ) : إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وبقتله ، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات وجبت الدية في مال الجاني . ( مسألة 152 ) : إذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان ، فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني ، وأخرى تكون بالعكس ، أما على الأول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصا ، وعلى الثاني يكون
هامش
( 1 ) ولا يترك الاحتياط بالتأخير حتى يعلم الحال . ( 2 ) وهو الأقوى .