تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
( مسألة 134 ) : إذا كان ولي المقتول واحدا ، جازت له المبادرة إلى القصاص ، والأولى الاستئذان من الإمام ( عليه السلام ) ولا سيما في قصاص الأطراف . ( مسألة 135 ) : إذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون اذن الباقين أولا ، فيه وجهان ، الأظهر هو الأول . ( مسألة 136 ) : إذا اقتص بعض الأولياء فان رضي الباقون بالقصاص فهو ، والا ضمن المقتص حصتهم فان طالبوه بها فعليه دفعها إليهم ، وان عفوا فعليه دفعها إلى ورثة الجاني . ( مسألة 137 ) : إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء من المسلمين وكان له أولياء من الذميين ، عرض على قرابته من أهل بيته الاسلام ، فمن أسلم فهو وليه ، ويدفع القاتل إليه ، فان شاء قتل وان شاء اخذ الدية وان شاء عفا ، وان لم يسلم منهم أحد فأمره إلى الإمام ( عليه السلام ) فان شاء قتله وان شاء أخذ الدية منه . ( مسألة 138 ) : لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يقتص الا بالسيف ، وهو الصحيح . ( مسألة 139 ) : الاقتصاص حق ثابت للولي ، وله أن يتولاه مباشرة أو بتسبيب غيره مجانا أو بأجرة . ( مسألة 140 ) : لو كان بعض أولياء المقتول حاضرا دون بعض ، جاز الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية ، وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيرا . ( مسألة 141 ) : إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا ، وكان للولي ولي كالأب أو الجد أو الحاكم الشرعي ، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا ؟ قولان ، لا يبعد العدم ، نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شئ ،