( مسألة 134 ) : إذا كان ولي المقتول واحدا ، جازت له المبادرة إلى القصاص ،
والأولى الاستئذان من الإمام ( عليه السلام ) ولا سيما في قصاص الأطراف .
( مسألة 135 ) : إذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم
الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون اذن الباقين أولا ، فيه وجهان ، الأظهر هو
الأول .
( مسألة 136 ) : إذا اقتص بعض الأولياء فان رضي الباقون بالقصاص فهو ،
والا ضمن المقتص حصتهم فان طالبوه بها فعليه دفعها إليهم ، وان عفوا فعليه دفعها
إلى ورثة الجاني .
( مسألة 137 ) : إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء من المسلمين وكان له
أولياء من الذميين ، عرض على قرابته من أهل بيته الاسلام ، فمن أسلم فهو وليه ،
ويدفع القاتل إليه ، فان شاء قتل وان شاء اخذ الدية وان شاء عفا ، وان لم يسلم منهم
أحد فأمره إلى الإمام ( عليه السلام ) فان شاء قتله وان شاء أخذ الدية منه .
( مسألة 138 ) : لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص ، والمشهور بين الأصحاب
أنه لا يقتص الا بالسيف ، وهو الصحيح .
( مسألة 139 ) : الاقتصاص حق ثابت للولي ، وله أن يتولاه مباشرة أو بتسبيب
غيره مجانا أو بأجرة .
( مسألة 140 ) : لو كان بعض أولياء المقتول حاضرا دون بعض ، جاز
الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية ، وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيرا .
( مسألة 141 ) : إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا ، وكان للولي ولي كالأب أو
الجد أو الحاكم الشرعي ، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا ؟ قولان ، لا يبعد
العدم ، نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شئ ،
منهاج الصالحين — صفحة 534
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٣٤