تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
جاز لوليه ذلك . ( مسألة 142 ) : إذا كان للميت وليان فادعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجانا لم تقبل دعواه على الشريك ، وإذا اقتص المدعي وجب عليه رد نصيب شريكه ، فان صدقه الشريك بالعفو مجانا أو بعوض ، وجب عليه رده إلى ورثة المقتول قصاصا . ( مسألة 143 ) : إذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس أو سفه ، جاز له الاقتصاص من القاتل ، كما جاز له العفو عنه ، ويجوز له أخذ الدية بالتراضي . ( مسألة 144 ) : لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال فان أخذ أولياءه الدية من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول واخراج وصاياه منها ، وهل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون ؟ فيه قولان ، الأظهر هو الأول . ( مسألة 145 ) : إذا قتل شخص ، وعليه دين ، وليس له مال ، فإن كان قتله خطا أو شبه عمد ، فليس لأولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية ، الا مع أداء الدين أو ضمانه ، وإن كان القتل عمدا فلأوليائه العفو عن القصاص والرضا بالدية ، وليس لهم العفو عن القصاص بلا دية ، فان فعلوا ذلك ضمنوا الدية للغرماء . ( مسألة 146 ) : إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة ثبت لأولياء كل منهما القود ، فان استوفى الجميع مباشرة أو تسبيبا فهو ، وان رضي أولياء أحد المقتولين بالدية وقبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجانا ، لم يسقط حق أولياء الآخر . ( مسألة 147 ) : لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء ، فإن كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود ، وان لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية وأما لو عفا الموكل القاتل ولم يعلم به الوكيل