جاز لوليه ذلك .
( مسألة 142 ) : إذا كان للميت وليان فادعى أحدهما أن شريكه عفا عن
القصاص على مال أو مجانا لم تقبل دعواه على الشريك ، وإذا اقتص المدعي وجب
عليه رد نصيب شريكه ، فان صدقه الشريك بالعفو مجانا أو بعوض ، وجب عليه رده
إلى ورثة المقتول قصاصا .
( مسألة 143 ) : إذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس أو سفه ، جاز له
الاقتصاص من القاتل ، كما جاز له العفو عنه ، ويجوز له أخذ الدية بالتراضي .
( مسألة 144 ) : لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال فان أخذ أولياءه الدية
من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول واخراج وصاياه منها ، وهل لهم
الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون ؟ فيه قولان ، الأظهر هو الأول .
( مسألة 145 ) : إذا قتل شخص ، وعليه دين ، وليس له مال ، فإن كان قتله خطا
أو شبه عمد ، فليس لأولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية ، الا مع أداء
الدين أو ضمانه ، وإن كان القتل عمدا فلأوليائه العفو عن القصاص والرضا بالدية ،
وليس لهم العفو عن القصاص بلا دية ، فان فعلوا ذلك ضمنوا الدية للغرماء .
( مسألة 146 ) : إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة ثبت لأولياء
كل منهما القود ، فان استوفى الجميع مباشرة أو تسبيبا فهو ، وان رضي أولياء أحد
المقتولين بالدية وقبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجانا ، لم يسقط حق أولياء
الآخر .
( مسألة 147 ) : لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل
الاستيفاء ، فإن كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود ،
وان لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية وأما لو عفا الموكل القاتل ولم يعلم به الوكيل
منهاج الصالحين — صفحة 535
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٣٥