أن المدعى عليه كان غائبا حين القتل أو كان مريضا أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه
من القتل بطلت القسامة وردت الدية ، وكذلك الحال فيما إذا اقتص منه .
( مسألة 129 ) : لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام ، فان جاء أولياء المقتول بما
يثبت به القتل فهو ، والا خلي سبيله .
الفصل الرابع
في احكام القصاص
( مسألة 130 ) : الثابت في القتل العمدي القود دون الدية ، فليس لولي المقتول
مطالبة القاتل بها ، إلا إذا رضي بذلك ، وعندئذ يسقط عنه القود وتثبت الدية ويجوز
لهما التراضي على أقل من الدية أو على أكثر منها ، نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي
الرد من الولي ، كما إذا قتل رجل امرأة ، كان ولي المقتول مخيرا بين القتل ومطالبة الدية .
( مسألة 131 ) : لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن
الاقتصاص منه لمانع خارجي ، انتقل الأمر إلى الدية ، فإن كان للقاتل مال ، فالدية
في ماله ، وإلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه ، وإن لم يكن أدى الإمام ( عليه السلام ) الدية
من بيت المال .
( مسألة 132 ) : لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من
أيديهم ، حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل ، فان مات القاتل أو لم يقدر عليه ،
فالدية على المخلص .
( مسألة 133 ) : يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج ومن
يتقرب بالام ، وأما النساء فليس لهن عفو ولا قود . ( 1 )
هامش
( 1 ) على اشكال في غير الزوجة .