نصف دية كل منهما إلى أوليائه ، أو مطالبة الدية منهما .
( مسألة 123 ) : لو ادعى القتل على اثنين ، وكان في أحدهما لوث فعلى المدعي
إقامة البينة بالإضافة إلى من ليس فيه لوث ، وإن لم يقم فعلى المنكر اليمين ، وأما
بالإضافة إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق .
( مسألة 124 ) : لو كان للمقتول وليان وكان أحدهما غائبا فادعى الحاضر على
شخص أنه القاتل ولم تكن له بينة ، فان حلف خمسين يمينا في دعوى العمد وخمسا
وعشرين في دعوى الخطأ ثبت حقه ، ولو حضر الغائب ، فإن لم يدع شيئا انحصر
الحق بالحاضر ، وإن ادعى كان عليه الحلف بمقدار حصته فيما كانت الدعوى القتل
عمدا أو خطأ ، وكذلك الحال إذا كان أحد الوليين صغيرا وادعى الكبير على شخص
أنه القاتل .
( مسألة 125 ) : إذا كان للقتيل وليان ، وادعى أحدهما القتل على شخص ،
وكذبه الأخر : بأن ادعى أن القاتل غيره أو أنه اقتصر على نفي القتل عنه ، لم يقدح
هذا في دعوى الأول ، ويمكنه إثبات حقه بالقسامة إذا لم تكن للمدعى عليه بينة على
عدم كونه قاتلا .
( مسألة 126 ) : إذا مات الولي قام وارثه مقامه ولو مات أثناء الأيمان ، كان على
الوارث خمسون يمينا مستأنفة ، فلا اعتداد بالأيمان الماضية .
( مسألة 127 ) : لو حلف المدعي على أن القاتل زيد ، ثم اعترف آخر بأنه القاتل
منفردا ، قال الشيخ في الخلاف انه مخير بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل
على مقتضى الاقرار ولو كان الاقرار بعد استيفاء الحق من المدعى عليه ، ولكنه
لا وجه له ، وإذا صدق المدعي المقر ، سقطت دعواه الأولى أيضا .
( مسألة 128 ) : إذا حلف المدعي واستوفى حقه من الدية ، ثم قامت البينة على
منهاج الصالحين — صفحة 532
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٣٢