تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
( مسألة 119 ) : إذا وجد قتيل في زحام الناس ، أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك ، والضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة فديته من بيت مال المسلمين . ( مسألة 120 ) : يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى ، فلو ادعى القتل العمدي وحلف على القتل الخطأي فلا أثر له . ( مسألة 121 ) : لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل ، ( 1 ) ولكنه لا يعلم به تفصيلا ، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلا ، فان أقام كل منهما البينة على ذلك فهو ، وإن لم تكن لهما بينة فعلى المدعي القسامة ، وإن لم يأت بها فعليهما القسامة ، وإن نكلا ثبتت الدية دون القود . ( مسألة 122 ) : لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ( 2 ) ولم تكن له بينة ، فله أن يطالبهما بالبينة ، فان أقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو ، وإلا فعلى المدعي الاتيان بالقسامة ، فان أتى بها على أحدهما دون الأخر فله قتله بعد رد نصف الدية إلى أوليائه ، كما أن له العفو وأخذ نصف الدية منه ، وإن أتى بها على كليهما ، فله قتلهما بعد أن يرد إلى أولياء كل منهما نصف الدية ، كما أن له مطالبة الدية منهما ، وإن نكل فالقسامة عليهما ، فان أتيا بها سقط عنهما القصاص والدية ، وإن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك ، وللولي أن يقتل الآخر بعد رد نصف ديته إلى أوليائه ، وله أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية ، وإن نكلا معا كان للولي قتلهما معا بعد رد
هامش
( 1 ) وكان فيهما لوث . ( 2 ) وكان فيهما لوث .