( مسألة 119 ) : إذا وجد قتيل في زحام الناس ، أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو
مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك ، والضابط أن لا يكون مما
يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة فديته من بيت
مال المسلمين .
( مسألة 120 ) : يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى ، فلو ادعى القتل
العمدي وحلف على القتل الخطأي فلا أثر له .
( مسألة 121 ) : لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل ، ( 1 ) ولكنه لا يعلم
به تفصيلا ، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلا ، فان أقام كل منهما
البينة على ذلك فهو ، وإن لم تكن لهما بينة فعلى المدعي القسامة ، وإن لم يأت بها
فعليهما القسامة ، وإن نكلا ثبتت الدية دون القود .
( مسألة 122 ) : لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ( 2 ) ولم تكن له
بينة ، فله أن يطالبهما بالبينة ، فان أقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو ، وإلا
فعلى المدعي الاتيان بالقسامة ، فان أتى بها على أحدهما دون الأخر فله قتله بعد رد
نصف الدية إلى أوليائه ، كما أن له العفو وأخذ نصف الدية منه ، وإن أتى بها على
كليهما ، فله قتلهما بعد أن يرد إلى أولياء كل منهما نصف الدية ، كما أن له مطالبة الدية
منهما ، وإن نكل فالقسامة عليهما ، فان أتيا بها سقط عنهما القصاص والدية ، وإن أتى
بها أحدهما سقط عنه ذلك ، وللولي أن يقتل الآخر بعد رد نصف ديته إلى أوليائه ،
وله أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية ، وإن نكلا معا كان للولي قتلهما معا بعد رد
هامش
( 1 ) وكان فيهما لوث .
( 2 ) وكان فيهما لوث .