تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
خمس وعشرون يمينا ، وعليه فان أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو ، والا فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتم عدد القسامة وهو غير بعيد . ( مسألة 113 ) : إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة ، قسمت عليهم الايمان بالسوية على الأظهر . ( مسألة 114 ) : المشهور أن المدعى عليه إذا كان واحدا ، حلف هو وأحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة ، فإن لم يكمل كررت عليهم الأيمان حتى يكمل عددها ، وفيه اشكال ، وأما إذا كان أكثر من واحد ، بمعنى أن الدعوى كانت متوجهة إلى كل واحد منهم ، فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا . ( مسألة 115 ) : إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي ، وحلف المدعى عليه ، سقطت الدعوى ، ولا شئ على المدعى عليه ، وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال . ( مسألة 116 ) : القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس ، كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة إلى الدية ، وفي عددها في الجروح خلاف : قيل خمسون يمينا ان بلغت الجناية فيها الدية كاملة ، والا فبحسابها ، وقيل ستة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، وهذا القول هو الصحيح . ( مسألة 117 ) : إذا كان القتيل كافرا ، فادعى وليه القتل على المسلم ، ولم تكن له بينة ، فهل تثبت القسامة حينئذ ؟ وجهان قيل : تقبل ، وهو لا يخلو من إشكال بل منع . ( مسألة 118 ) : إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها أغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه ، وإذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب منهما .