خمس وعشرون يمينا ، وعليه فان أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو ، والا
فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتم عدد القسامة وهو غير بعيد .
( مسألة 113 ) : إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة ، قسمت عليهم
الايمان بالسوية على الأظهر .
( مسألة 114 ) : المشهور أن المدعى عليه إذا كان واحدا ، حلف هو وأحضر من
قومه ما يكمل عدد القسامة ، فإن لم يكمل كررت عليهم الأيمان حتى يكمل عددها ،
وفيه اشكال ، وأما إذا كان أكثر من واحد ، بمعنى أن الدعوى كانت متوجهة إلى كل
واحد منهم ، فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا .
( مسألة 115 ) : إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي ،
وحلف المدعى عليه ، سقطت الدعوى ، ولا شئ على المدعى عليه ، وتعطى الدية
لورثة المقتول من بيت المال .
( مسألة 116 ) : القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس ، كذلك تثبت بها في
الجروح بالإضافة إلى الدية ، وفي عددها في الجروح خلاف : قيل خمسون يمينا ان
بلغت الجناية فيها الدية كاملة ، والا فبحسابها ، وقيل ستة أيمان فيما بلغت ديته دية
النفس ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، وهذا القول هو الصحيح .
( مسألة 117 ) : إذا كان القتيل كافرا ، فادعى وليه القتل على المسلم ، ولم تكن له
بينة ، فهل تثبت القسامة حينئذ ؟ وجهان قيل : تقبل ، وهو لا يخلو من إشكال بل
منع .
( مسألة 118 ) : إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها أغرم أهل تلك القرية
الدية إذا لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه ، وإذا وجد بين قريتين
ضمنت الأقرب منهما .
منهاج الصالحين — صفحة 530
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٣٠