المشهود عليه ، وعلى المقر رد نصف الدية إلى ولي المشهود عليه ، وله قتل المقر ،
ولكن عندئذ لا يرد المشهود عليه إلى ورثة المقر شيئا ، وله قتلهما بعد أن يرد إلى ولي
المشهود عليه نصف ديته ، ولو عفا عنهما ورضى بالدية كانت عليهما نصفين ، وأما إذا
علم أن القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقر أو أخذ الدية منه بالتراضي .
( مسألة 109 ) : لو ادعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي ، وأقام على
ذلك شاهدا وامرأتين ، ثم عفا عن حق الاقتصاص ، قيل بعدم صحة العفو ، حيث أن
حقه لم يثبت فيكون العفو عفوا عما لم يثبت ، ولكن الظاهر هو الصحة .
الفصل الثالث
في القسامة
( مسألة 110 ) : لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فان أقام البينة على
مدعاه فهو ، وإلا فإن لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف ، فان حلف
سقطت الدعوى ، وإن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي ، وإن كان لوث طولب
المدعى عليه بالبينة فان أقامها على عدم القتل فهو ، والا فعلى المدعي الاتيان
بقسامة خمسين رجلا لاثبات مدعاه ، وإلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك ، فان
أتى بها سقطت الدعوى ، والا الزم الدعوى .
( مسألة 111 ) : إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة ، فهل تثبت القسامة ؟ فيه
وجهان ، الأظهر هو الثبوت .
( كمية القسامة )
( مسألة 112 ) : في القتل العمدي خمسون يمينا وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد