تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
المشهود عليه ، وعلى المقر رد نصف الدية إلى ولي المشهود عليه ، وله قتل المقر ، ولكن عندئذ لا يرد المشهود عليه إلى ورثة المقر شيئا ، وله قتلهما بعد أن يرد إلى ولي المشهود عليه نصف ديته ، ولو عفا عنهما ورضى بالدية كانت عليهما نصفين ، وأما إذا علم أن القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقر أو أخذ الدية منه بالتراضي . ( مسألة 109 ) : لو ادعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي ، وأقام على ذلك شاهدا وامرأتين ، ثم عفا عن حق الاقتصاص ، قيل بعدم صحة العفو ، حيث أن حقه لم يثبت فيكون العفو عفوا عما لم يثبت ، ولكن الظاهر هو الصحة . الفصل الثالث في القسامة ( مسألة 110 ) : لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فان أقام البينة على مدعاه فهو ، وإلا فإن لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف ، فان حلف سقطت الدعوى ، وإن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي ، وإن كان لوث طولب المدعى عليه بالبينة فان أقامها على عدم القتل فهو ، والا فعلى المدعي الاتيان بقسامة خمسين رجلا لاثبات مدعاه ، وإلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك ، فان أتى بها سقطت الدعوى ، والا الزم الدعوى . ( مسألة 111 ) : إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة ، فهل تثبت القسامة ؟ فيه وجهان ، الأظهر هو الثبوت .

( كمية القسامة )

( مسألة 112 ) : في القتل العمدي خمسون يمينا وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد