( مسألة 102 ) : لو شهد أحدهما بالقتل ، وشهد الأخر باقراره به ، لم يثبت القتل .
( مسألة 103 ) : لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ،
وشهد الأخر بالاقرار به عمدا ، ثبت إقراره ، وكلف بالبيان ، فان أنكر العمد في القتل
فالقول قوله ، وتثبت الدية في ماله ، فان ادعى الولي أن القتل كان عن عمد ، فعليه
الاثبات ، ومثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمدا ، وشهد الأخر بمطلق القتل ،
وأنكر القاتل العمد فإنه لا يثبت القتل العمدي ، وعلى الولي إثباته بالقسامة ، على
تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
( مسألة 104 ) : لو ادعى شخص القتل على شخصين ، وأقام على ذلك بينة ، ثم
شهد المشهود عليهما بأن الشاهدين هما القاتلان له ، فإن لم يصدقهما الولي فلا أثر
لشهادتهما وللولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد تقدم ، وإن
صدقهما سقطت الدعوى رأسا .
( مسألة 105 ) : لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه ، وكانت الشهادة
بعد الاندمال قبلت ، وأما إذا كانت قبله فقيل لا تقبل ، ولكن الأظهر القبول .
( مسألة 106 ) : لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل ، فإن كان
المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت وطرحت شهادة الشاهدين ، وإن كان
المشهود به القتل خطأ لم تقبل شهادتهما .
( مسألة 107 ) : لو قامت بينة على أن زيدا قتل شخصا منفردا ، وقامت بينة
أخرى على أن القاتل غيره ، سقط القصاص عنهما جزما ، وكذا الدية ، وقيل وجبت
الدية عليهما نصفين ، وفيه إشكال بل منع .
( مسألة 108 ) : لو قامت بينة على أن شخصا قتل زيدا عمدا وأقر آخر أنه هو
الذي قتله دون المشهود عليه وأنه برئ ، واحتمل اشتراكهما في القتل ، كان للولي قتل
منهاج الصالحين — صفحة 528
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٢٨