تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
( مسألة 102 ) : لو شهد أحدهما بالقتل ، وشهد الأخر باقراره به ، لم يثبت القتل . ( مسألة 103 ) : لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ، وشهد الأخر بالاقرار به عمدا ، ثبت إقراره ، وكلف بالبيان ، فان أنكر العمد في القتل فالقول قوله ، وتثبت الدية في ماله ، فان ادعى الولي أن القتل كان عن عمد ، فعليه الاثبات ، ومثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمدا ، وشهد الأخر بمطلق القتل ، وأنكر القاتل العمد فإنه لا يثبت القتل العمدي ، وعلى الولي إثباته بالقسامة ، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . ( مسألة 104 ) : لو ادعى شخص القتل على شخصين ، وأقام على ذلك بينة ، ثم شهد المشهود عليهما بأن الشاهدين هما القاتلان له ، فإن لم يصدقهما الولي فلا أثر لشهادتهما وللولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد تقدم ، وإن صدقهما سقطت الدعوى رأسا . ( مسألة 105 ) : لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه ، وكانت الشهادة بعد الاندمال قبلت ، وأما إذا كانت قبله فقيل لا تقبل ، ولكن الأظهر القبول . ( مسألة 106 ) : لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل ، فإن كان المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت وطرحت شهادة الشاهدين ، وإن كان المشهود به القتل خطأ لم تقبل شهادتهما . ( مسألة 107 ) : لو قامت بينة على أن زيدا قتل شخصا منفردا ، وقامت بينة أخرى على أن القاتل غيره ، سقط القصاص عنهما جزما ، وكذا الدية ، وقيل وجبت الدية عليهما نصفين ، وفيه إشكال بل منع . ( مسألة 108 ) : لو قامت بينة على أن شخصا قتل زيدا عمدا وأقر آخر أنه هو الذي قتله دون المشهود عليه وأنه برئ ، واحتمل اشتراكهما في القتل ، كان للولي قتل