ولي المقتول في تصديق أيهما شاء ، فإذا صدق واحدا منهما فليس له على الأخر
سبيل .
( مسألة 97 ) : لو أقر أحد بقتل شخص عمدا ، وأقر آخر أنه هو الذي قتله ،
ورجع الأول عن إقراره ، فالمشهور ( 1 ) أنه يدرأ عنهما القصاص والدية ، وتؤخذ
الدية من بيت مال المسلمين ، وفيه إشكال ، بل منع ، فالظاهر أن حكمهما حكم
المسألة السابقة ، وأما إذا لم يرجع الأول عن إقراره ، تخير الولي في تصديق أيهما
شاء ، بلا خلاف ظاهر .
( الثاني ) - البينة ، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل .
( مسألة 98 ) : لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات ،
ولا بشاهد ويمين ، نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة ، ونصفها بشهادة
امرأتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة ، وتمامها بشهادة أربع نسوة .
( مسألة 99 ) : يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حس أو ما يقرب
منه ، وإلا فلا تقبل .
( مسألة 100 ) : لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة ، وادعى الجاني أن
موته لم يكن مستندا إلى جنايته ، قبل قوله مع يمينه .
( مسألة 101 ) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر
واحد ، فلو اختلفا في ذلك لم تقبل ، كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل ، وشهد
الأخر أنه قتل في النهار ، أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان ، والاخر شهد بأنه قتله في
مكان آخر ، وهكذا .
هامش
( 1 ) وهو الأقوى .