تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
ولي المقتول في تصديق أيهما شاء ، فإذا صدق واحدا منهما فليس له على الأخر سبيل . ( مسألة 97 ) : لو أقر أحد بقتل شخص عمدا ، وأقر آخر أنه هو الذي قتله ، ورجع الأول عن إقراره ، فالمشهور ( 1 ) أنه يدرأ عنهما القصاص والدية ، وتؤخذ الدية من بيت مال المسلمين ، وفيه إشكال ، بل منع ، فالظاهر أن حكمهما حكم المسألة السابقة ، وأما إذا لم يرجع الأول عن إقراره ، تخير الولي في تصديق أيهما شاء ، بلا خلاف ظاهر . ( الثاني ) - البينة ، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل . ( مسألة 98 ) : لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات ، ولا بشاهد ويمين ، نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة ، ونصفها بشهادة امرأتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة ، وتمامها بشهادة أربع نسوة . ( مسألة 99 ) : يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حس أو ما يقرب منه ، وإلا فلا تقبل . ( مسألة 100 ) : لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة ، وادعى الجاني أن موته لم يكن مستندا إلى جنايته ، قبل قوله مع يمينه . ( مسألة 101 ) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد ، فلو اختلفا في ذلك لم تقبل ، كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل ، وشهد الأخر أنه قتل في النهار ، أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان ، والاخر شهد بأنه قتله في مكان آخر ، وهكذا .
هامش
( 1 ) وهو الأقوى .