تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
( مسألة 89 ) : المشهور على أن من رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة ، جاز له قتلهما ، وهو لا يخلو عن إشكال بل منع . ( 1 ) الفصل الثاني في دعوى القتل وما يثبت به ( مسألة 90 ) : يشترط في المدعي : العقل والبلوغ ، وقيل يعتبر فيه الرشد أيضا ، والأظهر عدم اعتباره ، ويشترط في المدعى عليه إمكان صدور القتل منه ، فلو ادعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل ، وكذا لو ادعاه على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة ، كأهل البلد مثلا . ( مسألة 91 ) : لو ادعى على شخص أنه قتل أباه - مثلا - مع جماعة لا يعرفهم ، سمعت دعواه ، فإذا ثبت شرعا ، كان لولي المقتول قتل المدعى عليه ، ولأولياء الجاني بعد القود الرجوع إلى الباقين بما يخصهم من الدية ، فإن لم يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم ، وعليهم أن يؤدوا ما يخصهم من الدية . ( مسألة 92 ) : لو ادعى القتل ولم يبين أنه كان عمدا أو خطأ ، فهذا يتصور على وجهين : ( الأول ) - أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي لا لجهله بخصوصياته ، فحينئذ يستفصل القاضي منه . ( الثاني ) - أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال ، وأنه لا يدري أن القتل الواقع كان عمدا أو خطأ ، وهذا أيضا يتصور على وجهين :
هامش
( 1 ) يجوز له قتل الزاني مع البينة ولاقود عليه ، وفي جواز قتل الزوجة اشكال .