( مسألة 73 ) : لو رمى عبدا بسهم ، فأعتق ، ثم أصابه السهم فمات ، فلا قود
ولكن عليه الدية .
( مسألة 74 ) : إذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات ،
فلا قود في النفس ولا دية ، وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا ؟
وجهان ، ولا يبعد عدم القصاص ، ولو ارتد ثم تاب ثم مات ، فالظاهر ثبوت القود .
( مسألة 75 ) : لو قتل المرتد ذميا ، فهل يقتل المرتد أم لا ؟ وجهان ، الأظهر أنه
يقتل به ، ولو عاد إلى الاسلام لم يقتل حتى وإن كان فطريا .
( مسألة 76 ) : لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ، أو كانت الجناية قاتلة
عادة ، ثم ارتد الجاني ، وسرت الجناية فمات المجني عليه ، قيل : إنه لا قود عليه ، لعدم
التساوي حال الجناية ، والأظهر ثبوت القود .
( مسألة 77 ) : لو قتل ذمي مرتدا قتل به ، وأما لو قتله مسلم فلا قود عليه ،
لعدم الكفاءة في الدين ، وأما الدية ففي ثبوتها قولان ، الأظهر عدم ثبوتها في قتل
المسلم غير الذمي من أقسام الكفار .
( مسألة 78 ) : إذا كان على مسلم قصاص ، فقتله غير الولي بدون إذنه ، ثبت
عليه القود .
( مسألة 79 ) : لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقتله غير الإمام ( عليه السلام ) قيل : إنه لا قود ولا دية عليه ، ولكن الأظهر ( 1 )
ثبوت القود أو الدية مع التراضي .
( مسألة 80 ) : لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب والأجانب ، ولا بين
هامش
( 1 ) في ظهور الثبوت اشكال ، وقد تقدم في المسألة ( 1725 ) .