تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
( مسألة 73 ) : لو رمى عبدا بسهم ، فأعتق ، ثم أصابه السهم فمات ، فلا قود ولكن عليه الدية . ( مسألة 74 ) : إذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات ، فلا قود في النفس ولا دية ، وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا ؟ وجهان ، ولا يبعد عدم القصاص ، ولو ارتد ثم تاب ثم مات ، فالظاهر ثبوت القود . ( مسألة 75 ) : لو قتل المرتد ذميا ، فهل يقتل المرتد أم لا ؟ وجهان ، الأظهر أنه يقتل به ، ولو عاد إلى الاسلام لم يقتل حتى وإن كان فطريا . ( مسألة 76 ) : لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادة ، ثم ارتد الجاني ، وسرت الجناية فمات المجني عليه ، قيل : إنه لا قود عليه ، لعدم التساوي حال الجناية ، والأظهر ثبوت القود . ( مسألة 77 ) : لو قتل ذمي مرتدا قتل به ، وأما لو قتله مسلم فلا قود عليه ، لعدم الكفاءة في الدين ، وأما الدية ففي ثبوتها قولان ، الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار . ( مسألة 78 ) : إذا كان على مسلم قصاص ، فقتله غير الولي بدون إذنه ، ثبت عليه القود . ( مسألة 79 ) : لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقتله غير الإمام ( عليه السلام ) قيل : إنه لا قود ولا دية عليه ، ولكن الأظهر ( 1 ) ثبوت القود أو الدية مع التراضي . ( مسألة 80 ) : لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب والأجانب ، ولا بين
هامش
( 1 ) في ظهور الثبوت اشكال ، وقد تقدم في المسألة ( 1725 ) .