الوضيع والشريف ، وهل يقتل البالغ بقتل الصبي ؟ قيل : نعم ، وهو المشهور ، ( 1 )
وفيه اشكال بل منع .
( الشرط الثالث ) : أن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، فإنه لا يقتل بقتل ابنه وعليه
الدية ويعزر ، وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد الشمول .
( مسألة 81 ) : لو قتل شخصا ، وادعى أنه ابنه ، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببينة
أو نحوها ، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه ، وكذلك لو ادعاه اثنان ، وقتله
أحدهما أو كلاهما ، مع عدم العلم بصدق أحدهما ، وأما إذا علم بصدق أحدهما ، أو
ثبت ذلك بدليل تعبدي ، ولم يمكن تعيينه ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى القرعة .
( مسألة 82 ) : لو قتل الرجل زوجته ، وكان له ولد منها فهل يثبت حق
القصاص لولدها ؟ المشهور عدم الثبوت ، وهو الصحيح ، كما لو قذف الزوج زوجته
الميتة ولا وارث لها الا ولدها منه .
( مسألة 83 ) : لو قتل أحد الأخوين أباهما ، والاخر أمهما فلكل واحد منهما
على الأخر القود ، فان بدر أحدهما ، فاقتص ، كان لوارث الأخر الاقتصاص منه .
( الشرط الرابع ) : أن يكون القاتل عاقلا بالغا ، فلو كان مجنونا لم يقتل ، من دون
فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا ، نعم تحمل على عاقلته الدية .
وكذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبيا كان أو بالغا ، وتحمل على عاقلته الدية ،
والعبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل ، فلو قتل وهو عاقل ثم جن
لم يسقط عنه القود .
( مسألة 84 ) : لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية ، فادعى
هامش
( 1 ) وهو الأقوى .