الدية ، كما سيأتي ، هذا مع عدم الاعتياد ، وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز
لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته .
( مسألة 66 ) : يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه ،
وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي ، ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل
به .
( مسألة 67 ) : لو قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاءوا
قتلوه ، وان شاءوا عفوا عنه ، وإن شاءوا استرقوه ، وإن كان معه مال دفع إلى
أوليائه هو وماله ولو أسلم الذمي قبل الاسترقاق ، كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه
وقبول الدية إذا رضي بها .
( مسألة 68 ) : لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم ، لم يقتل به ، نعم تجب عليه الدية إن
كان المقتول ذا دية .
( مسألة 69 ) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قتل به .
( مسألة 70 ) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال المجني عليه حال
الجناية ، إلا ما ثبت خلافه ، فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ، أو كانت الجناية
قاتلة عادة ، ثم أسلم فمات فلا قصاص ، وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ، ثم
أعتق فمات ، نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة .
( مسألة 71 ) : لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ، ثم بلغ لم يقتص منه ، وإنما تثبت
الدية على عاقلته .
( مسألة 72 ) : لو رمى سهما وقصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا ، فأصابه
بعدما أسلم ، فلا قود ، نعم عليه الدية ، وأما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم المجني
عليه ، وسرت الجناية فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان ، الظاهر هو الأول .
منهاج الصالحين — صفحة 521
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٢١