تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
الدية ، كما سيأتي ، هذا مع عدم الاعتياد ، وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته . ( مسألة 66 ) : يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه ، وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي ، ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به . ( مسألة 67 ) : لو قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاءوا قتلوه ، وان شاءوا عفوا عنه ، وإن شاءوا استرقوه ، وإن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو وماله ولو أسلم الذمي قبل الاسترقاق ، كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي بها . ( مسألة 68 ) : لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم ، لم يقتل به ، نعم تجب عليه الدية إن كان المقتول ذا دية . ( مسألة 69 ) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قتل به . ( مسألة 70 ) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال المجني عليه حال الجناية ، إلا ما ثبت خلافه ، فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادة ، ثم أسلم فمات فلا قصاص ، وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ، ثم أعتق فمات ، نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة . ( مسألة 71 ) : لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ، ثم بلغ لم يقتص منه ، وإنما تثبت الدية على عاقلته . ( مسألة 72 ) : لو رمى سهما وقصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا ، فأصابه بعدما أسلم ، فلا قود ، نعم عليه الدية ، وأما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم المجني عليه ، وسرت الجناية فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان ، الظاهر هو الأول .
منهاج الصالحين — صفحة 521 | الشيخ وحيد الخراساني