تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
ولا فرق في ذلك بين كون القاتل ذكرا أو أنثى ، كما أنه لا فرق بين كونه قنا أو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا ، وأما لو قتل مكاتبا تحرر مقدار منه فقد ظهر حكمه مما تقدم . ( مسألة 58 ) : لو كان للحر عبدان قتل أحدهما الآخر ، خير المولى بين قتل القاتل والعفو عنه . ( مسألة 59 ) : لو قتل حر حرين فصاعدا فليس لأوليائهما إلا قتله ، وليس لهم مطالبته بالدية إلا إذا رضي القاتل بذلك ، نعم لو قتله ولي أحد المقتولين فالظاهر جواز أخذ الأخر الدية من ماله . ( مسألة 60 ) : لو قتل عبد حرين معا ثبت لأولياء كل منهما حق الاقتصاص مستقلا فلا يتوقف على اذن الآخر ، نعم لو بادر أحدهما واسترقه جاز للاخر أيضا ذلك ، ولكنهما يصبحان شريكين فيه ، وإذا قتل أحدهما واسترقه أولياؤه ثم قتل الثاني اختص العبد بأولياء الثاني ، بمعنى أن لهم استرقاقه وأخذه من أولياء الأول أو قتله . ( مسألة 61 ) : لو قتل عبد عبدين عمدا جاز لمولى كل منهما الاقتصاص منه ، وأما استرقاقه فيتوقف على رضا مولى القاتل ، فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حق الأخر بسقوط موضوعه ، ولو رضي المولى باسترقاقه فعندئذ إن اختار أحدهما استرقاقه واقتص الأخر سقط حق الأول ، وإن اختار الأخر الاسترقاق أيضا اشترك معه . ولا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأول أو بعده كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب ، نعم إذا استرقه مولى الأول وبعد ذلك قتل الثاني ، كان مولى الثاني بالخيار بين قتله واسترقاقه مع رضا مولاه الثاني .