( مسألة 47 ) : لو قتل العبد حرا عمدا قتل به ولا يضمن مولاه جنايته ، نعم
لولي المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه ، وليس لمولاه فكه الا إذا رضي الولي
به ، ولا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى كما أنه لا فرق بين كون
القاتل قنا أو مدبرا وكذلك أم الولد .
( مسألة 48 ) : إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا ، جاز لولي المولى قتله
كما يجوز له العفو عنه ، ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب بأقسامه .
( مسألة 49 ) : لو قتل المكاتب حرا متعمدا قتل به مطلقا سواء أكان مشروطا
أم مطلقا ، أدى من مال الكتابة شيئا أم لم يؤد ، نعم لو أدى المطلق منه شيئا لم يكن
لولي المقتول استرقاقه تماما ، وله استرقاقه بمقدار ما بقي من عبوديته ، وليس له
مطالبته بالدية بمقدار ما تحرر منه إلا مع التراضي .
( مسألة 50 ) : لو قتل العبد أو الأمة الحر خطأ ، تخير المولى بين فك رقبته
باعطاء دية المقتول أو بالصلح عليها وبين دفع القاتل إلى ولي المقتول ليسترقه ،
وليس له إلزام المولى بشئ من الأمرين ، ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب
المشروط والمطلق الذي لم يؤد من مال الكتابة شيئا ، وأم الولد .
( مسألة 51 ) : لو قتل المكاتب - الذي تحرر مقدار منه - الحر أو العبد خطأ ،
فعليه الدية بمقدار ما تحرر ، والباقي على مولاه ، فهو بالخيار بين رد الباقي إلى أولياء
المقتول وبين دفع المكاتب إليهم ، وإذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك على
إمام المسلمين .
( مسألة 52 ) : لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به ، بلا فرق بين كون القاتل
والمقتول قنين أو مدبرين أو كون أحدهما قنا والاخر مدبرا ، وكذلك الحكم لو قتل
العبد أمة ولا رد لفاضل ديته إلى مولاه .
منهاج الصالحين — صفحة 517
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥١٧