تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
( مسألة 47 ) : لو قتل العبد حرا عمدا قتل به ولا يضمن مولاه جنايته ، نعم لولي المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه ، وليس لمولاه فكه الا إذا رضي الولي به ، ولا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى كما أنه لا فرق بين كون القاتل قنا أو مدبرا وكذلك أم الولد . ( مسألة 48 ) : إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا ، جاز لولي المولى قتله كما يجوز له العفو عنه ، ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب بأقسامه . ( مسألة 49 ) : لو قتل المكاتب حرا متعمدا قتل به مطلقا سواء أكان مشروطا أم مطلقا ، أدى من مال الكتابة شيئا أم لم يؤد ، نعم لو أدى المطلق منه شيئا لم يكن لولي المقتول استرقاقه تماما ، وله استرقاقه بمقدار ما بقي من عبوديته ، وليس له مطالبته بالدية بمقدار ما تحرر منه إلا مع التراضي . ( مسألة 50 ) : لو قتل العبد أو الأمة الحر خطأ ، تخير المولى بين فك رقبته باعطاء دية المقتول أو بالصلح عليها وبين دفع القاتل إلى ولي المقتول ليسترقه ، وليس له إلزام المولى بشئ من الأمرين ، ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد من مال الكتابة شيئا ، وأم الولد . ( مسألة 51 ) : لو قتل المكاتب - الذي تحرر مقدار منه - الحر أو العبد خطأ ، فعليه الدية بمقدار ما تحرر ، والباقي على مولاه ، فهو بالخيار بين رد الباقي إلى أولياء المقتول وبين دفع المكاتب إليهم ، وإذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك على إمام المسلمين . ( مسألة 52 ) : لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به ، بلا فرق بين كون القاتل والمقتول قنين أو مدبرين أو كون أحدهما قنا والاخر مدبرا ، وكذلك الحكم لو قتل العبد أمة ولا رد لفاضل ديته إلى مولاه .