( مسألة 38 ) : لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا ، كان لولي المقتول قتلهما
معا بعد رد نصف الدية إلى أولياء الحر ، وأما العبد فيقوم ، فإن كانت قيمته تساوي
نصف دية الحر أو كانت أقل منه فلا شئ على الولي ، وإن كانت أكثر منه فعليه أن
يرد الزائد إلى مولاه .
ولا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحر أو أقل ، نعم إذا كان أكثر
منه ، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف ،
بل يقتصر على رد النصف .
( مسألة 39 ) : إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حر ، كان لولي المقتول قتلهما معا
بدون أن يجب عليه رد شئ بالنسبة إلى المرأة ، واما بالنسبة إلى العبد فقد مر
التفصيل فيه ، وإذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه ، فعندئذ إن كانت قيمته أكثر من
نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه والا فلا .
شروط القصاص
وهي خمسة :
( الأول ) : التساوي في الحرية والعبودية .
( مسألة 40 ) : إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به ، وكذا إذا قتل الحرة ، ولكن بعد
رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه .
( مسألة 41 ) : إذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها ، وإذا قتلت الحر فكذلك ، وليس
لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية .
( مسألة 42 ) : إذا قتل الحر الحر أو الحرة خطأ محضا أو شبيه عمد فلا قصاص ،
نعم تثبت الدية وهي على الأول تحمل على عاقلة القاتل ، وعلى الثاني في ماله على
منهاج الصالحين — صفحة 515
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥١٥