تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
( مسألة 38 ) : لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا ، كان لولي المقتول قتلهما معا بعد رد نصف الدية إلى أولياء الحر ، وأما العبد فيقوم ، فإن كانت قيمته تساوي نصف دية الحر أو كانت أقل منه فلا شئ على الولي ، وإن كانت أكثر منه فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه . ولا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحر أو أقل ، نعم إذا كان أكثر منه ، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف ، بل يقتصر على رد النصف . ( مسألة 39 ) : إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حر ، كان لولي المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه رد شئ بالنسبة إلى المرأة ، واما بالنسبة إلى العبد فقد مر التفصيل فيه ، وإذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه ، فعندئذ إن كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه والا فلا . شروط القصاص وهي خمسة : ( الأول ) : التساوي في الحرية والعبودية . ( مسألة 40 ) : إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به ، وكذا إذا قتل الحرة ، ولكن بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه . ( مسألة 41 ) : إذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها ، وإذا قتلت الحر فكذلك ، وليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية . ( مسألة 42 ) : إذا قتل الحر الحر أو الحرة خطأ محضا أو شبيه عمد فلا قصاص ، نعم تثبت الدية وهي على الأول تحمل على عاقلة القاتل ، وعلى الثاني في ماله على
منهاج الصالحين — صفحة 515 | الشيخ وحيد الخراساني