تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
( مسألة 29 ) : إذا قتل رجلان رجلا مثلا ، جاز لأولياء المقتول قتلهما ، بعد أن يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما ، ولكن على الأخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه ، وإن قتل ثلاثة واحدا كان كل واحد منهم شريكا في قتله بمقدار الثلث ، وعليه فان قتل ولي المقتول واحدا من هؤلاء الثلاثة ، وجب على كل واحد من الآخرين أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منه ، وان قتل اثنين منهم وجب على الثالث أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منهما ، ويجب على ولي المقتول المقتص أن يرد إليهم تمام الدية ليصل إلى أولياء كل واحد من المقتولين ثلثا الدية قبل الاقتصاص ، وان أراد قتل جميعهم ، فله ذلك بعد أن يرد إلى أولياء كل واحد منهم ثلثي الدية . ( مسألة 30 ) : تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا وإن كانت جناية أحدهما أكثر من جناية الأخر ، فلو ضرب أحدهما ضربة والاخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب واستند موته إلى فعل كليهما كانا متساويين في القتل ، وعليه فلولي المقتول أن يقتل أحدهما قصاصا ، كما أن له أن يقتل كليهما معا على التفصيل المتقدم . ( مسألة 31 ) : لو اشترك انسان مع حيوان - بلا اغراء - في قتل مسلم ، فلولي المقتول أن يقتل القاتل بعد أن يرد إلى وليه نصف الدية ، وله أن يطالبه بنصف الدية . ( مسألة 32 ) : إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه جاز لولي المقتول أن يقتل الأجنبي ، وأما الأب فلا يقتل بل عليه نصف الدية يعطيه لولي المقتص منه في فرض القصاص ولولي المقتول مع عدم الاقتصاص ، وكذلك إذا اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي . ( مسألة 33 ) : يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس ، وتتحقق الشركة في الجناية على الأطراف بفعل شخصين