تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
فلا قود عليه ولا دية ، والا ففيه الوجهان ، والأقرب انه لا شئ عليه ، وكذلك الحال فيما إذا أكره على شرب سم فشرب فمات . ( مسألة 23 ) : إذا شهدت بينة بما يوجب القتل ، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنه قاتل لنفس محترمة أو نحو ذلك أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا ، ثم بعد اجراء الحد ثبت انهم شهدوا زورا كان القود على الشهود ، ولا ضمان على الحاكم الآمر ، ولا حد على المباشر للقتل أو الرجم ، نعم لو علم مباشر القتل بأن الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون الشهود . ( مسألة 24 ) : لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح ولم تبق له حياة مستقرة بمعنى انه لم يبق له ادراك ولا شعور ولا نطق ولا حركة اختيارية ، ثم ذبحه آخر ، كان القود على الأول وعليه دية ذبح الميت ، وأما لو كانت حياته مستقرة ، كان القاتل هو الثاني ، وعليه القود ، والأول جارح سواء أكانت جنايته مما يفضي إلى الموت كشق البطن أو نحوه أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها . ( مسألة 25 ) : إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصدا كل منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية ، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود ، ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي ، وقيل : ( 1 ) يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه . ( مسألة 26 ) : لو جرح اثنان شخصا جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية ، فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي نفذ اقراره على نفسه
هامش
( 1 ) وهو الأقوى .