تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
وانجاء نفسه من الهلاك ، فعلى الملقي القصاص . ( مسألة 4 ) : لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله أو جرحه كذلك فمات فعليه القصاص وإن كان متمكنا من انجاء نفسه بالمداواة وتركها باختياره . ( مسألة 5 ) : إذا جنى عمدا ولم تكن الجناية مما تقتل غالبا ولم يكن الجاني قد قصد بها القتل ، ولكن اتفق موت المجني عليه بالسراية فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القود ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدمه ، فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد . ( مسألة 6 ) : لو القى نفسه من شاهق على انسان عمدا قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل عادة فقتله ، فعليه القود ، وأما إذا لم يقصد به القتل ولم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه ، وأما إذا مات الملقي فدمه هدر على كلا التقديرين . ( مسألة 7 ) : ليس للسحر حقيقة موضوعية ، بل هو إراءة غير الواقع بصورة الواقع ، ولكنه مع ذلك لو سحر شخصا بما يترتب عليه الموت غالبا أو كان بقصد القتل ، كما لو سحره فتراءى له أن الأسد يحمل عليه فمات خوفا ، كان على الساحر القصاص . ( مسألة 8 ) : لو أطعمه عمدا طعاما مسموما يقتل عادة ، فان علم الآكل بالحال وكان مميزا ، ومع ذلك أقدم على أكله فمات فهو المعين على نفسه ، فلا قود ولا دية على المطعم ، وان لم يعلم الآكل به أو كان غير مميز فاكل فمات فعلى المطعم القصاص بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه ، بل الأظهر أن الأمر كذلك فيما لو جعل السم في طعام صاحب المنزل وكان السم مما يقتل عادة فاكل صاحب المنزل جاهلا بالحال فمات . ( مسألة 9 ) : لو حفر بئرا عميقة في معرض مرور الناس متعمدا وكان الموت
منهاج الصالحين — صفحة 507 | الشيخ وحيد الخراساني