تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ، وينفى من بلاده إلى غيرها ، وأما حكم البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة والأشربة ( الجزء الثاني من المنهاج ) . ( مسألة 291 ) : من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج منها ومن الحرم ، وضربت عنقه ، ومن بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا . ( مسألة 292 ) : من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة . ( مسألة 293 ) : من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما يراه ، ويطاف به ليعرفه الناس ، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب وكذب نفسه على رؤوس الأشهاد . ( مسألة 294 ) : إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر . ( مسألة 295 ) : من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها ودمه هدر . ( مسألة 296 ) : إذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار محاربته ، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله ، وكان دمه ضائعا ولا ضمان على الدافع ، ويجوز الكف عنه في مقابل ماله وتركه قتله ، هذا فيما إذا أحرز ذلك ، وأما إذا لم يحرز واحتمل أن قصد الداخل ليس هو التعدي لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله ، نعم له منعه عن دخول داره . ( مسألة 297 ) : لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية ، ولو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة . ( مسألة 298 ) : من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه وان توقف دفعه على قتله جاز قتله ودمه هدر .