يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ، وينفى من بلاده إلى غيرها ، وأما حكم
البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة
والأشربة ( الجزء الثاني من المنهاج ) .
( مسألة 291 ) : من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج منها ومن الحرم ،
وضربت عنقه ، ومن بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا .
( مسألة 292 ) : من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من
المصلحة .
( مسألة 293 ) : من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما يراه ، ويطاف به
ليعرفه الناس ، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب وكذب نفسه على رؤوس الأشهاد .
( مسألة 294 ) : إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر .
( مسألة 295 ) : من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها ودمه هدر .
( مسألة 296 ) : إذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار
محاربته ، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله ، وكان دمه
ضائعا ولا ضمان على الدافع ، ويجوز الكف عنه في مقابل ماله وتركه قتله ، هذا فيما إذا
أحرز ذلك ، وأما إذا لم يحرز واحتمل أن قصد الداخل ليس هو التعدي لم يجز له
الابتداء بضربه أو قتله ، نعم له منعه عن دخول داره .
( مسألة 297 ) : لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية ، ولو ضربه
مرة ثانية فهي مضمونة .
( مسألة 298 ) : من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك
من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه وان توقف دفعه على قتله
جاز قتله ودمه هدر .
منهاج الصالحين — صفحة 504
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٠٤