تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
كتاب القصاص وفيه فصول الفصل الأول في قصاص النفس ( مسألة 1 ) : يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمدا وعدوانا ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل القتل ، ولو بما لا يكون قاتلا غالبا فيما إذا ترتب القتل عليه ، بل الأظهر تحقق العمد بقصد ما يكون قاتلا عادة ، وإن لم يكن قاصدا القتل ابتداءا ، وأما إذا لم يكن قاصدا القتل ولم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص . ( مسألة 2 ) : كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلف علة تامة للقتل أو جزءا أخيرا للعلة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زمانا ، كذلك يتحقق فيما إذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر ، كما إذا رمى سهما نحو من أراد قتله فأصابه فمات بذلك بعد مدة من الزمن ، ومن هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل ولم يرخه عنه حتى مات أو حبسه في مكان ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات أو نحو ذلك ، فهذه الموارد وأشباهها داخلة في القتل العمدي . ( مسألة 3 ) : لو ألقى شخصا في النار أو البحر متعمدا فمات ، فإن كان متمكنا من الخروج ولم يخرج باختياره فلا قود ولا دية ، وان لم يكن متمكنا من الخروج