( مسألة 299 ) : من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره ، فلو
توقف على أن يفقأوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم ، نعم لو كان المطلع محرما لنساء
صاحب المنزل ولم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه ولا فق ء عينيه .
( مسألة 300 ) : لو قتل رجلا في منزله وادعى أنه دخله بقصد التعدي على نفسه
أو عرضه أو ماله ، ولم يعترف الورثة بذلك ، لزم القاتل إثبات مدعاه ، فان أقام البينة
على ذلك أو على ما يلازمه فهو وإلا اقتص منه .
( مسألة 301 ) : يجوز للانسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال وغيره ،
الدابة الصائلة ، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه .
( مسألة 302 ) : لو عض يد إنسان ظلما ، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض
بذلك ، فلا قود ولا دية وكانت هدرا .
( مسألة 303 ) : لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن كل منهما ما جناه على
الأخر ، ولو كف أحدهما فصال الآخر وقصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه .
( مسألة 304 ) : لو تجارح اثنان ، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه ، فان
حلف أحدهما دون الأخر ضمن الآخر ، وإن حلفا أو لم يحلفا معا ضمن كل منهما
جنايته .
( مسألة 305 ) : أجرة من يقيم الحدود من بيت المال وقيل : إن أجرته - فيما إذا
لم يكن بيت مال ، أو كان هناك أهم منه - على من يقام عليه الحد ، ولكن لا وجه له .
* * *
منهاج الصالحين — صفحة 505
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٠٥