التعزيرات
( مسألة 282 ) : من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا عزره الحاكم
حسب ما يراه من المصلحة ، ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالاقرار .
( مسألة 283 ) : إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد ولكنه يعزر .
( مسألة 284 ) : من افتض بكرا غير الزوجة والمملوكة بإصبع أو نحوها عزر
على المشهور ، وفيه إشكال ، والأقرب أنه يحد ثمانين جلدة .
( مسألة 285 ) : لا باس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع رفق ، كما لا بأس
بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة .
( مسألة 286 ) : من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر ، وان استحله
حكم بارتداده ، وإن لم يكن عالما بحرمته فلا شئ عليه ، ولكن يبين له حرمته ليمتنع
بعد ذلك ، وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة
الاسلامية ، كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ، ولو ارتكب شيئا منها غير مستحل
عزر .
( مسألة 287 ) : لو نبش قبرا ولم يسرق الكفن عزر .
( مسألة 288 ) : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس له رجل يسرى سقط
عنه الحد وعزره الامام حسب ما يراه من المصلحة .
( مسألة 289 ) : قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز ، وأما المستلب
الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الاغفال أو المحتال
الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما يعزرون .
( مسألة 290 ) : من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه ، ولكن
منهاج الصالحين — صفحة 503
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٠٣