تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
التعزيرات ( مسألة 282 ) : من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ، ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالاقرار . ( مسألة 283 ) : إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد ولكنه يعزر . ( مسألة 284 ) : من افتض بكرا غير الزوجة والمملوكة بإصبع أو نحوها عزر على المشهور ، وفيه إشكال ، والأقرب أنه يحد ثمانين جلدة . ( مسألة 285 ) : لا باس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع رفق ، كما لا بأس بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة . ( مسألة 286 ) : من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر ، وان استحله حكم بارتداده ، وإن لم يكن عالما بحرمته فلا شئ عليه ، ولكن يبين له حرمته ليمتنع بعد ذلك ، وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الاسلامية ، كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ، ولو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر . ( مسألة 287 ) : لو نبش قبرا ولم يسرق الكفن عزر . ( مسألة 288 ) : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس له رجل يسرى سقط عنه الحد وعزره الامام حسب ما يراه من المصلحة . ( مسألة 289 ) : قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز ، وأما المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الاغفال أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما يعزرون . ( مسألة 290 ) : من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه ، ولكن