فان قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالاسلام حكم به والا فلا .
( مسألة 275 ) : لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته لم يقتل وان جن بعد
امتناعه عن التوبة قتل .
( مسألة 276 ) : لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة وقيل بعدم جواز تزويجه من
الكافرة أيضا ، وفيه اشكال ، بل الأظهر جوازه ولا سيما في الكتابية ولا سيما في المتعة .
( مسألة 277 ) : لا ولاية للأب أو الجد المرتد على بنته المسلمة ، لانقطاع
ولايتهما بالارتداد .
( مسألة 278 ) : يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان
ارتداده بانكار التوحيد أو النبوة الخاصة ، وأما إذا كان ارتداده بانكار عموم نبوة
نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لجميع البشر ، فلا بد في توبته من رجوعه عما جحد وأنكر .
( مسألة 279 ) : إذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما عمدا جاز لولي المقتول
قتله فورا ، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه ، نعم لو عفا الولي
أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده .
( مسألة 280 ) : إذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته ، فإن كان معتقدا بقاءه على
الارتداد لم يثبت القصاص ، ولكن تثبت الدية .
( مسألة 281 ) : إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام
اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه ، وأما
بالإضافة إلى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته فتجري عليه أحكام المسلم
فيجوز له أن يتزوج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة أخرى وغير ذلك من
الأحكام .
* * *
منهاج الصالحين — صفحة 502
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٠٢