تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
فان قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالاسلام حكم به والا فلا . ( مسألة 275 ) : لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته لم يقتل وان جن بعد امتناعه عن التوبة قتل . ( مسألة 276 ) : لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة وقيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا ، وفيه اشكال ، بل الأظهر جوازه ولا سيما في الكتابية ولا سيما في المتعة . ( مسألة 277 ) : لا ولاية للأب أو الجد المرتد على بنته المسلمة ، لانقطاع ولايتهما بالارتداد . ( مسألة 278 ) : يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بانكار التوحيد أو النبوة الخاصة ، وأما إذا كان ارتداده بانكار عموم نبوة نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لجميع البشر ، فلا بد في توبته من رجوعه عما جحد وأنكر . ( مسألة 279 ) : إذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما عمدا جاز لولي المقتول قتله فورا ، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه ، نعم لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده . ( مسألة 280 ) : إذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته ، فإن كان معتقدا بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص ، ولكن تثبت الدية . ( مسألة 281 ) : إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه ، وأما بالإضافة إلى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته فتجري عليه أحكام المسلم فيجوز له أن يتزوج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة أخرى وغير ذلك من الأحكام . * * *