( مسألة 269 ) : لو قتل المرتد الملي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين .
وإن لم يكن له وارث مسلم ، فالمشهور أن ارثه للإمام ( عليه السلام ) وهو لا يخلو من
إشكال ، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلي فيرثه الكافر . ( 1 )
( مسألة 270 ) : إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالاسلام ويرثه ولا يتبعه
في الكفر ، نعم إذا بلغ فاظهر الكفر حكم بكفره ، ولو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان
الولد محكوما بالاسلام أيضا ، إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه ، فإنه يكفي
في ترتب أحكام الاسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما وان ارتد بعد
ذلك .
( مسألة 271 ) : إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل وتبين من زوجها وتعتد
عدة الطلاق وتستتاب فان تابت فهو ، والا حبست دائما وضربت في أوقات
الصلاة ، واستخدمت خدمة شديدة ، ومنعت الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها ،
وألبست خشن الثياب .
( مسألة 272 ) : إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل : يقتل في الرابعة ،
وقيل : يقتل في الثالثة ، وكلاهما لا يخلو من اشكال ، بل الأظهر عدم القتل .
( مسألة 273 ) : غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم باسلامه ولا يفتش عن
باطنه ، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أن اسلامه انما هو للخوف من
القتل ، وأما الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم باسلامه في هذا الفرض ، وهو لا يخلو
من اشكال ، بل الأظهر هو الحكم باسلامه .
( مسألة 274 ) : إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الاسلام ،
هامش
( 1 ) فيه اشكال تقدم في المسألة ( 1709 ) من كتاب الإرث .