تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
( مسألة 269 ) : لو قتل المرتد الملي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين . وإن لم يكن له وارث مسلم ، فالمشهور أن ارثه للإمام ( عليه السلام ) وهو لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلي فيرثه الكافر . ( 1 ) ( مسألة 270 ) : إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالاسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر ، نعم إذا بلغ فاظهر الكفر حكم بكفره ، ولو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما بالاسلام أيضا ، إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه ، فإنه يكفي في ترتب أحكام الاسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما وان ارتد بعد ذلك . ( مسألة 271 ) : إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل وتبين من زوجها وتعتد عدة الطلاق وتستتاب فان تابت فهو ، والا حبست دائما وضربت في أوقات الصلاة ، واستخدمت خدمة شديدة ، ومنعت الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها ، وألبست خشن الثياب . ( مسألة 272 ) : إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل : يقتل في الرابعة ، وقيل : يقتل في الثالثة ، وكلاهما لا يخلو من اشكال ، بل الأظهر عدم القتل . ( مسألة 273 ) : غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم باسلامه ولا يفتش عن باطنه ، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أن اسلامه انما هو للخوف من القتل ، وأما الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم باسلامه في هذا الفرض ، وهو لا يخلو من اشكال ، بل الأظهر هو الحكم باسلامه . ( مسألة 274 ) : إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الاسلام ،
هامش
( 1 ) فيه اشكال تقدم في المسألة ( 1709 ) من كتاب الإرث .
منهاج الصالحين — صفحة 501 | الشيخ وحيد الخراساني