الحد ، كما لا يسقط غيره من الحقوق .
( مسألة 266 ) : لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ، ثم بعد ذلك
ينزل ويصلى عليه ويدفن .
( مسألة 267 ) : ينفى المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر ولا يسمح له
بالاستقرار على وجه الأرض ، ولا أمان له ولا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم
ولا يتصدق عليه حتى يموت .
السادس عشر - الارتداد
المرتد عبارة عمن خرج عن دين الاسلام ، وهو قسمان : ( فطري ) و ( ملي ) :
( الأول ) - المرتد الفطري وهو الذي ولد على الاسلام من أبوين مسلمين أو من
أبوين أحدهما مسلم ، ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله
حال ردته بين ورثته .
( الثاني ) - المرتد الملي وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع إليه ، وهذا
يستتاب ، فان تاب خلال ثلاثة أيام فهو ، وإلا قتل في اليوم الرابع ، ولا تزول عنه
أملاكه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته ، ( 1 ) وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا
بها .
( مسألة 268 ) : يشترط في تحقق الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار فلو
نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره ، وكذا المجنون والمكره ، ولو
ادعى الاكراه على الارتداد ، فان قامت قرينة على ذلك فهو ، وإلا فلا أثر لها .
هامش
( 1 ) فيه اشكال قبل انقضاء العدة كما تقدم في المسألة ( 1288 ) كتاب النكاح .