تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
الخامس عشر - المحاربة ( مسألة 260 ) : من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد ، ومن شهر فعقر اقتص منه ثم نفى من البلد ، ومن شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله ، ومن شهر وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل ، فأمره إلى الامام ان شاء قتله وصلبه ، وان شاء قطع يده ورجله ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان على الامام أن يقتله ، ومن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، وان عفا عنه أولياء المقتول كان على الامام أن يقتله ، وليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية منه فيتركوه . ( مسألة 261 ) : لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب وعدمه . ( مسألة 262 ) : لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال ، فلولي المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا ، وان عفا الولي عنه قتله الامام حدا ، وان لم يكن كفوا فلا قصاص عليه ، ولكنه يقتل حدا . ( مسألة 263 ) : يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه ، ولا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدا . ( مسألة 264 ) : لو جرح المحارب أحدا سواء أكان جرحه طلبا للمال أم كان لغيره اقتص الولي منه ونفى من البلد ، وان عفا الولي عن القصاص فعلى الامام أن ينفيه منه . ( مسألة 265 ) : إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد ، ولا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال ، ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه