الخامس عشر - المحاربة
( مسألة 260 ) : من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد ، ومن شهر فعقر
اقتص منه ثم نفى من البلد ، ومن شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله ، ومن شهر
وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل ، فأمره إلى الامام ان شاء قتله وصلبه ، وان شاء
قطع يده ورجله ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان على الامام أن يقتله ، ومن
حارب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ، ثم يدفعه إلى
أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، وان عفا عنه أولياء المقتول كان على الامام
أن يقتله ، وليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية منه فيتركوه .
( مسألة 261 ) : لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب
وعدمه .
( مسألة 262 ) : لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال ، فلولي المقتول أن يقتله قصاصا
إذا كان المقتول كفوا ، وان عفا الولي عنه قتله الامام حدا ، وان لم يكن كفوا
فلا قصاص عليه ، ولكنه يقتل حدا .
( مسألة 263 ) : يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه ،
ولا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدا .
( مسألة 264 ) : لو جرح المحارب أحدا سواء أكان جرحه طلبا للمال أم كان
لغيره اقتص الولي منه ونفى من البلد ، وان عفا الولي عن القصاص فعلى الامام أن
ينفيه منه .
( مسألة 265 ) : إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد ، ولا يسقط
عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال ، ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه
منهاج الصالحين — صفحة 499
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٩٩