تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
فالقطع على المخرج خاصة ، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع المال في وسطه وأخرجه الأخر منه فالقطع عليه دون الداخل . ( مسألة 256 ) : لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة ، فعندئذ ان عد الجميع عرفا سرقة واحدة قطع والا فلا . ( مسألة 257 ) : إذا نقب فاخذ من المال بقدر النصاب ، ثم أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن حد النصاب ، وذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثم يخرجه ، فالظاهر أنه لا قطع ، وأما إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره ، فلا اشكال في القطع . ( مسألة 258 ) : إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب فان استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع ، وان لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه ، فإن كان اخراجه متعذرا فهو كالتالف فلا قطع أيضا ، ولكنه يضمن المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا . وفي مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين ولا قطع أيضا ، نعم لو رد إلى مالكه مثله أو قيمته ثم اتفق خروجه فالظاهر عدم وجوب رده عليه ، وأما لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه ، ولكن كان اخراجه من بطنه غير متعذر عادة وكان قصده اخراجه من الحرز بهذه الطريقة قطع ، ولو كان قصده من ذلك اتلافه ضمن ولا قطع عليه . الرابع عشر - بيع الحر ( مسألة 259 ) : من باع انسانا حرا ، صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى قطعت يده .