فالقطع على المخرج خاصة ، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع المال في وسطه
وأخرجه الأخر منه فالقطع عليه دون الداخل .
( مسألة 256 ) : لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة ، فعندئذ ان
عد الجميع عرفا سرقة واحدة قطع والا فلا .
( مسألة 257 ) : إذا نقب فاخذ من المال بقدر النصاب ، ثم أحدث فيه حدثا
تنقص به قيمته عن حد النصاب ، وذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثم يخرجه ،
فالظاهر أنه لا قطع ، وأما إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثم نقصت
قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره ، فلا اشكال في القطع .
( مسألة 258 ) : إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب فان استهلكه
الابتلاع كالطعام فلا قطع ، وان لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه ، فإن كان اخراجه
متعذرا فهو كالتالف فلا قطع أيضا ، ولكنه يضمن المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان
قيميا .
وفي مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه
رد نفس العين ولا قطع أيضا ، نعم لو رد إلى مالكه مثله أو قيمته ثم اتفق خروجه
فالظاهر عدم وجوب رده عليه ، وأما لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثم
خرج منه ، ولكن كان اخراجه من بطنه غير متعذر عادة وكان قصده اخراجه من
الحرز بهذه الطريقة قطع ، ولو كان قصده من ذلك اتلافه ضمن ولا قطع عليه .
الرابع عشر - بيع الحر
( مسألة 259 ) : من باع انسانا حرا ، صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى قطعت
يده .
منهاج الصالحين — صفحة 498
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٩٨