( مسألة 247 ) : إذا قطعت يد السارق ينبغي ( 1 ) معالجتها والقيام بشؤونه
حتى تبرأ .
( مسألة 248 ) : إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد .
( مسألة 249 ) : يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها ، وإن تعيبت
ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان ، ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته ،
وان تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية .
( مسألة 250 ) : إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا فلا قطع .
( مسألة 251 ) : إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الامام سقط
عنه الحد ، وأما إذا عفا بعد رفع أمره إلى الامام لم يسقط عنه الحد .
( مسألة 252 ) : إذا ثبتت السرقة باقرار أو بينة بناءا على قبول البينة الحسبية كما
قويناه سابقا ، فهل للامام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه ؟ فيه
خلاف ، والأظهر جواز إقامة الحد عليه .
( مسألة 253 ) : لو ملك السارق العين المسروقة ، فإن كان ذلك قبل رفع أمره
إلى الامام سقط عنه الحد ، وإن كان بعده لم يسقط .
( مسألة 254 ) : لو أخرج المال من حرز شخص ، ثم رده إلى حرزه ، فإن كان
الرد إليه ردا إلى صاحبه عرفا سقط عنه الضمان ، وفي سقوط الحد خلاف ، والأظهر
عدم السقوط .
( مسألة 255 ) : إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم ، فالقطع
عليه خاصة ، وكذلك الحال لو قربه أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر ،
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط في العلاج والقيام بشؤونه .