تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
( مسألة 247 ) : إذا قطعت يد السارق ينبغي ( 1 ) معالجتها والقيام بشؤونه حتى تبرأ . ( مسألة 248 ) : إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد . ( مسألة 249 ) : يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها ، وإن تعيبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان ، ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته ، وان تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية . ( مسألة 250 ) : إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا فلا قطع . ( مسألة 251 ) : إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الامام سقط عنه الحد ، وأما إذا عفا بعد رفع أمره إلى الامام لم يسقط عنه الحد . ( مسألة 252 ) : إذا ثبتت السرقة باقرار أو بينة بناءا على قبول البينة الحسبية كما قويناه سابقا ، فهل للامام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه ؟ فيه خلاف ، والأظهر جواز إقامة الحد عليه . ( مسألة 253 ) : لو ملك السارق العين المسروقة ، فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلى الامام سقط عنه الحد ، وإن كان بعده لم يسقط . ( مسألة 254 ) : لو أخرج المال من حرز شخص ، ثم رده إلى حرزه ، فإن كان الرد إليه ردا إلى صاحبه عرفا سقط عنه الضمان ، وفي سقوط الحد خلاف ، والأظهر عدم السقوط . ( مسألة 255 ) : إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم ، فالقطع عليه خاصة ، وكذلك الحال لو قربه أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر ،
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط في العلاج والقيام بشؤونه .
منهاج الصالحين — صفحة 497 | الشيخ وحيد الخراساني