قطع اليد اليمنى فقط ، وأما لو اخذ وشهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع
يده ، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا .
( مسألة 241 ) : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت اليمنى
شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين
( مسألة 242 ) : المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه وان لم تكن له يسار ،
ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ . ( 1 )
( مسألة 243 ) : لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل اجراء الحد عليه
لم تقطع يساره ولا رجله .
( مسألة 244 ) : لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع ولا ينتقل إلى اليسرى
ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس ، وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق
ثانيا ولم تكن له رجل يسرى ، فإنه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرى
ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحبس ، كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة
لم يحبس .
( مسألة 245 ) : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ولا أثر لها بعد ثبوته بالبينة ، وأما
إذا ثبت بالاقرار ففي سقوطه بها إشكال وخلاف ، والأظهر عدم السقوط .
( مسألة 246 ) : لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره فعليه القصاص
ولا يسقط القطع عن السارق على المشهور ، ولكن فيه إشكال بل منع ، فالأظهر
عدم القطع ، وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية ويسقط به القطع عن
السارق .
هامش
( 1 ) الأقرب الجواز .