تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
قطع اليد اليمنى فقط ، وأما لو اخذ وشهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع يده ، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا . ( مسألة 241 ) : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين ( مسألة 242 ) : المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه وان لم تكن له يسار ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ . ( 1 ) ( مسألة 243 ) : لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل اجراء الحد عليه لم تقطع يساره ولا رجله . ( مسألة 244 ) : لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع ولا ينتقل إلى اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس ، وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا ولم تكن له رجل يسرى ، فإنه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحبس ، كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس . ( مسألة 245 ) : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ولا أثر لها بعد ثبوته بالبينة ، وأما إذا ثبت بالاقرار ففي سقوطه بها إشكال وخلاف ، والأظهر عدم السقوط . ( مسألة 246 ) : لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره فعليه القصاص ولا يسقط القطع عن السارق على المشهور ، ولكن فيه إشكال بل منع ، فالأظهر عدم القطع ، وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية ويسقط به القطع عن السارق .
هامش
( 1 ) الأقرب الجواز .
منهاج الصالحين — صفحة 496 | الشيخ وحيد الخراساني