( السادس ) : أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع ، فلو سرق المتاع من ولده
لم تقطع يده ، وأما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ،
وكذلك الحال في بقية الأقارب .
( السابع ) : أن يأخذ المال سرا ، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال لم يقطع .
( الثامن ) : أن يكون المال ملك غيره ، وأما لو كان متعلقا لحق غيره ، ولكن كان
المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يقطع .
( التاسع ) : أن لا يكون السارق عبدا للانسان ، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع ،
وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها .
( مسألة 233 ) : لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على
الأظهر . ( 1 )
مقدار المسروق
المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار
( والدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك ) وقيل يقطع في خمس
دينار ، وهو الأظهر . ( 2 )
( مسألة 234 ) : من نبش قبرا وسرق الكفن قطع ، هذا إذا بلغت قيمة الكفن
نصابا ، وقيل يشترط ذلك في المرة الأولى دون الثانية والثالثة ، وقيل لا يشترط
مطلقا ، ووجههما غير ظاهر .
هامش
( 1 ) في عدم القطع في حجارة الرخام وأشباهها اشكال .
( 2 ) بل الأظهر هو الربع .