تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
( السادس ) : أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع ، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده ، وأما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ، وكذلك الحال في بقية الأقارب . ( السابع ) : أن يأخذ المال سرا ، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال لم يقطع . ( الثامن ) : أن يكون المال ملك غيره ، وأما لو كان متعلقا لحق غيره ، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يقطع . ( التاسع ) : أن لا يكون السارق عبدا للانسان ، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع ، وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها . ( مسألة 233 ) : لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الأظهر . ( 1 ) مقدار المسروق المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار ( والدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك ) وقيل يقطع في خمس دينار ، وهو الأظهر . ( 2 ) ( مسألة 234 ) : من نبش قبرا وسرق الكفن قطع ، هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصابا ، وقيل يشترط ذلك في المرة الأولى دون الثانية والثالثة ، وقيل لا يشترط مطلقا ، ووجههما غير ظاهر .
هامش
( 1 ) في عدم القطع في حجارة الرخام وأشباهها اشكال . ( 2 ) بل الأظهر هو الربع .