تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
ما يثبت به حد السرقة ( مسألة 235 ) : لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات . ( مسألة 236 ) : المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الاقرار مرتين ، وهو لا يخلو من نظر ، فالأظهر ( 1 ) ثبوته بالاقرار مرة واحدة ، وأما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة . ( مسألة 237 ) : إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقة ، فعندئذ يقطع . ( مسألة 238 ) : يعتبر في المقر البلوغ والعقل ، فلا اعتبار باقرار الصبي والمجنون ، والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع ، نعم يثبت باقراره الغرم . حد القطع ( مسألة 239 ) : تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة والابهام ، ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى وترك له العقب ، وإن سرق ثالثة حبس دائما وانفق عليه من بيت المال ، وإن سرق في السجن قتل ، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والذكر والأنثى والحر والعبد . ( مسألة 240 ) : لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحد ، وهو
هامش
( 1 ) في ثبوته بالإقرار مرة اشكال .