ما يثبت به حد السرقة
( مسألة 235 ) : لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت
بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات .
( مسألة 236 ) : المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الاقرار
مرتين ، وهو لا يخلو من نظر ، فالأظهر ( 1 ) ثبوته بالاقرار مرة واحدة ، وأما
الغرم فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة .
( مسألة 237 ) : إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه أعطاه إياه
سقط عنه الحد إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقة ، فعندئذ يقطع .
( مسألة 238 ) : يعتبر في المقر البلوغ والعقل ، فلا اعتبار باقرار الصبي والمجنون ،
والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع ، نعم يثبت
باقراره الغرم .
حد القطع
( مسألة 239 ) : تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة والابهام ،
ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى وترك له العقب ، وإن سرق ثالثة حبس دائما
وانفق عليه من بيت المال ، وإن سرق في السجن قتل ، ولا فرق في ذلك بين المسلم
والكافر والذكر والأنثى والحر والعبد .
( مسألة 240 ) : لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحد ، وهو
هامش
( 1 ) في ثبوته بالإقرار مرة اشكال .