تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
( الخامس ) : أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذونا في دخوله ، ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان وهتك الحرز قطع ، وأما لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله ، أو كان المال تحت يده لم يقطع ، ومن هذا القبيل المستأمن إذا خان وسرق الأمانة ، وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته وبالعكس فيما لم يكن المال محرزا ، ومثله السرقة من منزل الأب ومنزل الأخ والأخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه ، ومن هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة كالخانات والحمامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك ، ولا قطع في الطرار والمختلس . ( مسألة 227 ) : من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع . ( مسألة 228 ) : لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال ، فلو استعار بيتا أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر قطع . ( مسألة 229 ) : إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع ، وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحبها ، ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع ؟ فيه اشكال وخلاف ، والظاهر هو القطع . ( مسألة 230 ) : إذا سرق الأجير من مال المستأجر ، فإن كان المال في حرزه قطع ، والا لم يقطع ، ويلحق به الضيف ، فلا قطع في سرقته من غير حرز . ( مسألة 231 ) : إذا كان المال في محرز ، فهتكه أحد شخصين ، وأخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما . ( مسألة 232 ) : لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره ، فلو أخرج شخصان متاعا واحدا ثبت الحد عليهما جميعا ، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الاخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الاخراج إليه .