تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
عنه ، ولكنه مشكل ، والأظهر عدم السقوط ، ( 1 ) وإن تاب بعد قيامها لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف . ( مسألة 226 ) : إن أقر شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالامام مخير بين العفو عنه وإقامة الحد عليه . الثالث عشر - السرقة يعتبر في السارق أمور : ( الأول ) : البلوغ ، فلو سرق الصبي لا يحد ، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا ، ويعزر في الثالثة ، أو تقطع أنامله ، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه ، أو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين ، فان عاد قطع من المفصل الثاني ، فان عاد مرة خامسة ، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين ، ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة . ( الثاني ) : العقل فلو سرق المجنون لم تقطع يداه . ( الثالث ) : ارتفاع الشبهة ، فلو توهم أن المال الفلاني ملكه فأخذه ، ثم بان أنه غير مالك له لم يحد . ( الرابع ) : أن لا يكون المال مشتركا بينه وبين غيره ، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده ، ولكنه يعزر ، نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده ، وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين .
هامش
( 1 ) بل الأظهر السقوط .